منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

 التعريف الزمني للعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
التعريف الزمني للعمرة 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

التعريف الزمني للعمرة Empty
مُساهمةموضوع: التعريف الزمني للعمرة   التعريف الزمني للعمرة I_icon_minitimeالأحد 31 يوليو - 22:12

سبق أن أوردنا بتخريج السيوطي أن:
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود . أنه
سئل عن العمرة في أشهر الحج فقال : الحج أشهر معلومات ، ليس فيهن عمرة .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن محمد بن سيرين قال : ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم ،
اجعلوا الحج في أشهر واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج ، أتم لحجكم
ولعمرتكم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال : كانوا لا يرونها تامة .
فهل ذلك يعنى أن العمرة في أشهر الحج لا تصح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
نورد عن نبينا سنتين عمليتن في ذلك الأمر يوضح صدق ما ذهب إليه الصحابة لمن
يحج فلا تعتمر إلا لقدوم مكة نسك الحج أو في يوم النحر وفقط لمن أحصر عنها
قبلا !!!!!!!!!!!!!!!!.
السنة الأولى:
فمن صحيح البخاري - (5 / 438)
1444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا
فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ
أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ
انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ
وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ
الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي
تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ
رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ
وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي
الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي
الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ
يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ
بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ
يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ
وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا
وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ
مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ .
ومن صحيح البخاري - (5 / 448)
1450 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ
ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ
وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ
بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ
وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ
بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.
وهذا متفق عليه بين علماء الأمة قدمائها ومحدثيها!!!!!!!!!!.
وهنا نورد أن النبي وهو متلبس بنسك الحج لم يعتمر بالبيت وهو في حرمه
ثانية!!!!!!!!.ومن حل من نسك عمرة القدوم لم يحرم ثانية إلا يوم
التروية!!!!!!!!!.
السنة الثانية :
من صحيح مسلم - (6 / 233)
2127 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ
حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ
مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا
بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ
إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ
شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ
أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ
أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا
طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ
بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ
حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُا دَخَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى
آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ و
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي
ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي
حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّتْ
بِعُمْرَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي
الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنْ التَّنْعِيمِ قَالَ
مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ
صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
وهذا متفق عليه بين العلماء السلف والخلف !!!!!!!!!!!!!!!.
ولم تعتمر عائشة طوال أيام منى من التنعيم حتى طافت طواف الوداع وأنهت
الحجة وتجمعوا للسفر ليلة الحصبة !!!!!!!!!!!. وهذا في من أحصر عن عمرة
القدوم وعائشة كانت معتمرة حين حاضت (عركت) بسرف!!!!!!!!!!.
ولكن كان يكفيها طواف التحلل يوم النحر عن حجتها وعمرتها !!!!!!!!!!.
فلا عمرة لحاج متمتعا أو قارنا !!!!!!!!!!!.
ومن أحصر عن عمرة القدوم فحج دونها فحجه يكفيه عنهما معا!!!!!!!!!!.
ومن اعتمر وأحصر عن الحج فعليه الحج من قابل .
فمن صحيح وضعيف سنن أبي داود - الألباني - (4 / 362)
( سنن أبي داود )
1862 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق .
تحقيق الألباني : صحيح!!!!!!!!!!!.

والمسألة هي من اعتمر ولم يحج في أشهر الحج دون إحصار عنه هل يشمل نهى الصحابة عن تلك العمرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
نورد أولا من صحيح البخاري - (5 / 467)
1462 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ
الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا
الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ
رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً
فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ
الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ.
ومن صحيح البخاري - (6 / 280)
1654 - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ
الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ
أُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً.
ومن النصيين صح للنبي الإعتمار في أشهر الحج دون حج وهو أمر مشهور بين الصحابة فليس من مقصدهم في شئ بل وهو شرعة قوم الجاهلية .
فصحت العمرة المفردة طوال أيام السنة بلا قيود اللهم إلا من وقف بعرفة فمن
اعتمر يوم عرفة ولم يحج فهو يهمل حجه وهو في حرم البيت ويستحب لمن لم يدرك
عرفة أن يعتمر !!!!!!!!!!.
فمن فتوى عائشة يسر على الحجيج بترك العمرة المفردة في أيام عرفة والنحر ويومي التشاريق الأول.
فمن السنن الكبرى - البيهقي - (4 / 346)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ سفيان
(1) عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة رضى الله عنها قالت
حلت العمرة في السنة كلها الافى اربعة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد
ذلك وهذا موقوف [وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج فلا يدخل العمرة
عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله فقد امر عمر بن الخطاب رضى الله عنه
ابا أيوب الانصاري وهبار بن الاسود حين فات كل واحد منهما الحج بان يتحلل
بعمل عمرة]. قال الشافعي: واعظم الايام حرمة اولاها ان ينسك فيها لله
عزوجل.
فمن صحيح البخاري - (5 / 460)
1457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا
أَهْلَلْتَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي
فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي
فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ
غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ
نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ
اللَّهُ
{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
ومن موقف عمر في خلافته كما وضحها أبي موسى وغيره
بدأت التهمة فقيل نهى عمر عن المتعة فنسخ عمر سنة النبي العدنان فهل هذا
صحيح !!!!!!!!!!!.
فمن معرفة السنن والآثار - البيهقي - (7 / 406)
باب العمرة في أشهر الحج أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال :
أخبرنا الربيع قال : سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج ؟ فقال : حسنة
أستحسنها ، وهي أحب إلي منها بعد الحج ، لقول الله تعالى : فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة في
الحج » ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي
أن يجعل إحرامه عمرة « قال : وأخبرنا مالك ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر
: أنه قال : » والله لأن أعتمر أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر
بعد الحج في ذي الحجة « قال الربيع ، فقلت للشافعي : فإنا نكره العمرة قبل
الحج ؟ قال الشافعي : فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر ، أنا أحبه منها ، وما
رويتم ، عن عائشة أنها قالت : » خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، «
فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من جمع الحج والعمرة ، ومنا من أهل بحج » ، فلم
كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما ابن عمر
استحسنه ، وما أذن الله فيه من التمتع ؟ إن هذه لسوء الاختيار ، والله
المستعان قال أحمد : قد روينا عن طاوس ، عن ابن عباس ، أنه قال : والله ما «
أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة ، إلا ليقطع بذلك
أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحي من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا
برأ الدبر ، وعفا الأثر ، ودخل صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر ، وكانوا يحرمون
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم » قال الشافعي : « يجوز أن يهل الرجل
بعمرة في السنة كلها يوم عرفة ، وأيام منى ، وغيرها من السنة ، إذا لم يكن
حاجا ، ولم يطمع بإدراك الحج ، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ،
فأدخلت الحج على العمرة ، فوافت عرفة ، ومنى حاجة معتمرة ، والعمرة لها
متقدمة » ، وقد أمر عمر بن الخطاب ، هبار بن الأسود ، وأبا أيوب الأنصاري
يوم النحر ، وكانا أهلا بالحج أن يطوف ، ويسعى ، ويحلق ، أو يقصر ، ويحل ،
فهذا عمل عمرة إن فاته الحج ، وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها
لله عز وجل.
ونقول للشافعي عائشة علمت عمرتها يوم النحر بقول النبي يكفيك طوافك عن حجتك
وعمرتك ولكنها قصدت إفراد العمرة دون حج في تلك الأيام !!!!!!!!!!. وعمر
يأمر من أحصر عن الحج محرما به والنبي أدخل العمرة على الحج فقول عائشة
الأمة أمنا هو في العمرة المفردة لا في دخول العمرة في الحج !!!!!!!!.
ومن الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - (2 / 46)
513 - حَدِيث من فَاتَهُ عرفه بلَيْل فقد فَاتَهُ الْحَج فليحل بِعُمْرَة
وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل الدَّار قطني وَابْن عدي من حَدِيث ابْن عمر
وَقد تقدم وَأخرجه الدارقطنى من حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَفِي الْبَاب
أَن عمر قَالَ لأبي أَيُّوب لما أضلّ رَاحِلَته ففاته الْحَج اصْنَع كَمَا
يصنع الْمُعْتَمِر ثمَّ قد حللت فَإِذا أدركك الْحَج من قَابل فاحجج واهد
مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي أخرجه مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَّا أَنه
اخْتلف فِيهِ عَلَى سُلَيْمَان بن يسَار هَل هُوَ عَن أبي أَيُّوب أَو عَن
هَبَّار بن الْأسود وَعَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّم َ قَالَ من لم يدْرك الْحَج فَعَلَيهِ دم ويجعلها عمْرَة
وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل أخرجه ابْن أبي شيبَة وَهُوَ مُرْسل وَفِي
إِسْنَاده ضعف
وَقَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا أنس بن عِيَاض عَن مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع
عَن ابْن عمر انه قَالَ من أدْرك لَيْلَة النَّحْر من الْحَاج وَلم يقف
بِعَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد فَاتَهُ الْحَج فليأت الْبَيْت فليطف
بِهِ سبعا وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة سبعا ثمَّ ليحلق أَو يقصر إِن
شَاءَ وَإِن كَانَ مَعَه هدى فلينحر قبل أَن يحلق فَإِذا فرغ ثمَّ ليرْجع
إِلَى أَهله فَإِن أدْركهُ الْحَج من قَابل فليحج إِن اسْتَطَاعَ وليهد
فَإِن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا
رَجَعَ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح
قَوْله عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تكره الْعمرَة فِي هَذِه الْأَيَّام
الْخَمْسَة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق
الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق معَاذَة عَن عَائِشَة قَالَت حلت الْعمرَة فِي
السّنة كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر
ويومان بعد ذَلِك
فعلم التفريق بين من أحرم بنية الحج ولو اعتمر وحل وبين من أحرم بعمرة ولم
يدخل عليها حجا!!!!!!!!!.ولا أرى عائشة تحل العمرة طوال السنة إلا تلك
الأربع أو الخمس (خاصة ولا زحام بعد إنقضاء يوم النفر والرؤوس) إلا برفع
وسؤال في ذلك ولنقل تلك كراهية يسر على الحجيج على الأقل !!!!!!!!!.
قال تعالى:إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ
عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) [البقرة :
158 - 163].
ولن نكتم يسر بل نحث على الحج إلا من أحصر !!!!!!!!!!!!.والحج والعمرة تسقطاهما سفرة حج واحدة !!!!!!!!!!!.
فهل تهمة عمر في النهى عن التمتع لنختم بها حق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
فمن خلفية السنة نورد من صحيح البخاري - (5 / 477)
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
{ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ
وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ
بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ
وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ
{ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا
فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ }
إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ
بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي
كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ
{ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابهِ
شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ
الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ
وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.
قالوا أن عمر نهى عن التمتع وأمر بإفراد الحج
لكن سبق قول عمر :إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ
{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ }
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.
وإفراد النبي كان هو قرآن اليوم فعمر كره التحلل بين
العمرة والحج فلماذا لا يرضى بقضاء الله وبداية أقول كلمة في سرك لو كنت
مكان عمر ووفقنى الله لفعلت عين ما فعل وقال هو وعثمان !!!!!!!!!!.
فمن صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - الألباني - (6 / 479)
( سنن ابن ماجة )
2979 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح و
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة
ابن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري
أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث
أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين
تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رءوسهم .
تحقيق الألباني : صحيح
فهل ترضى بذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ففي
الحقية لم يبدل عمر في نسك الحج بل نحر الخلفاء الأربعة ونحر نبيهم صلى
الله عليه وعلى أزواجه أمهاتنا وخلفائه وأصحابه وسلم وبارك وعلينا معهم
برحمتك يارب السموات والأرض ومليكهما.
عمر نهى عن متعة الجماع ولن يجامع رجلا أمراته في قومه هكذا فهو نهى عن متعة الزواج في الحقيقة.
دافع عمر جماع الأراك في متعة الزواج وهو أمر هام نفرد له مقالا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
التعريف الزمني للعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإحصار الزمني للعمرة والحج
»  ||~ البرنامج الزمني للعمليات الزراعية لمحصول الشوندر السكري ~||
» التعريف بولاية عنابة ....

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: