منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  حكم التجارة في السلع المقلدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 حكم التجارة في السلع المقلدة 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 حكم التجارة في السلع المقلدة Empty
مُساهمةموضوع: حكم التجارة في السلع المقلدة    حكم التجارة في السلع المقلدة I_icon_minitimeالسبت 17 ديسمبر - 22:57

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





رقـم الفتوى : 130568عنوان الفتوى :حكم التجارة في السلع المقلدة


هل
تجوز التجارة بمواد مقلدة ونوعية التقليد درجة أولى كالعطور أو الملابس
"على سبيل المثال عطور شانيل أو أديدايز الأصلية قيمتها 350 دولار
والمقلدة قيمتها 20 دولار" وأكثرية المستهلكين يعرفون أنها مقلدة من خلال
سعر الشراء لأنها رخيصة. فهل يجوز التجارة بها علما بأن الشركات الأصلية
لم تعط تراخيص للتجارة باسمها؟
الفتوى:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 76793،
أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك
الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح، وهو حرام شرعاً لأنه
تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان
معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها
إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
ولا
تجوز المتاجرة في مثل تلك المواد المقلدة، لئلا يكون شريكاً لأصحابها في
الإثم وعوناً لهم على الباطل، كما أن كثيراً منها لا تراعى فيه الجودة
وأسباب السلامة فيضر الناس.
وبناء عليه فلا تجوز المتاجرة فيها ولو لمن
يبين كونها تقليداً، وقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق
أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، وللفائدة انظر
الفتوى الموضحه أعلاه.
والله أعلم.



رقـم الفتوى : 76793عنوان الفتوى :المتاجرة في الماركات العالمية المقلدة





اشتريت
شنطا نسائية لماركات عالمية مقلدة، فهل يجوز لي المتاجرة بها، وبيعها
لزبائن يعلمون بأنها مقلدة، مع العلم بأنني لا دخل لي في تصنيع هذه الشنط،
أي أنها تباع في بلد آخر وأنا أذهب فقط وأنتقي الموجود،
الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا
كان المقصود بالتقليد هنا أن يكتب على هذه الشنط العلامة التجارية أو
الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن منها، فهذا تزوير واضح وهو
حرام شرعاً لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما
حقان ماليان معتبران، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 73512.
وبالتالي
لا يجوز لك الاتجار فيها لأن الاتجار فيها والحال ما تقدم مشاركة في
الاعتداء، سواء علم الزبائن بحقيقة ذلك أم جهلوا، وسواء أجازت الدولة هذا
العمل أو منعته ما لم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق.
والله أعلم.



اسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
حكم التجارة في السلع المقلدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  اداء السلع والمعادن في عام 2011
»  الاعلام بين التجارة والرسالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: قســم الدعوة والإرشاد-
انتقل الى: