منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

 فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو Empty
مُساهمةموضوع: فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو   فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو I_icon_minitimeالأحد 28 أغسطس - 8:07

فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو
الحاجة إلى بيانها ومعرفتها

الفائدة الأولى في آداب الحج والعمرة
قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة: 197).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"(1).
فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة
والخضوع لله رب العالمين، فيؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله صلى الله
عليه وسلم.
وينبغي أن يشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد
والاستغفار؛ لأنه في عبادة من حين أن يشرع في الإحرام حتى يحل منه، فليس
الحج نزهة للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما شاء من غير حد كما يشاهد بعض
الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية
الله، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من
الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب.
ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وينبغي أن يحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والمعونة عند
الحاجة، وأن يرحم ضعيفهم خصوصاً في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها، فإن
رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق أما الجدال من أجل
نصرة الحق فهذا واجب في موضعه. ويتجنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم؛ فيتجنب
الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب، فإن هذا
حرام في الإحرام وخارج الإحرام، فيتأكد تحريمه حال الإحرام.
وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول
بعضهم إذا رمى الجمرات رمينا الشيطان، وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه
مما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله
عز وجل.


الفائدة الثانية في محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام وهي ثلاثة أقسام:
قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور.
فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذلك إزالته من بقية الجسد على
المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله
قلعه ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر
بلا تعمد فلا شيء عليه.
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.
3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي
تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في
الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها
زعفران؛ لأن الزعفران من الطيب إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم
يبق إلا مجرد اللون فلا بأس.
4- النظر والمباشرة لشهوة.
5- لبس القفازين وهما (شراب) اليدين.
6- قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب
والحمام والجراد، فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر،
وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.
وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه.
وإما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما
يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم، وعلى هذا
فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال،
ومنى ومزدلفة داخل الأميال. ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء
عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.
وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث فهو شيئان:
1- لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة كالقميص
(والفنيلة) والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه
المعتاد. أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل أن يجعل
القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله،
ولا بأس أن يلبس رداءً مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولاً.
و يجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه؛
لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في
معنى المنصوص على منعه، بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس
المحرم فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس
والخفاف (2)، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس
دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه مما يلبسه المحرم، وأجاز صلى
الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية
رجليه، فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها إلى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء
على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم.
ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس
الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب بعرفات: "من لم يجد النعلين فليلبس
الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل"(3).
2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل
كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به؛ لأن المحرم ستر الرأس دون
الاستظلال، وفي حديث أم الحصين الأحمسية قال: "حججنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته
ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافعاً ثوبه على رأس النبي
صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس" وفي رواية: "يستره من الحر حتى رمى
جمرة العقبة"، رواه أحمد ومسلم(4)، وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل؛ لأنه
صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في غير يوم العيد ماشياً لا راكباً.
ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضاً أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب وهو أن تستر وجهها بشيء
وتفتح لعينيها ما تنظر به، ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا
بنقاب ولا غيره إلا أن يمر الرجال قريباً منها؛ فإنه يلزمها أن تغطي وجهها
ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يحتاج إلى لبس
القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛ فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جرى
لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل
يتناثر من رأسه على وجهه؛ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه
ويفدي(5).
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو نائماً
أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)
(الأحزاب: 5). وقال تعالى:(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا) (البقرة: 286). فقال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه(6)"، وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع
المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه، وقال تعالى في خصوص الصيد
الذي هو أحد محظورات الإحرام: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (المائدة: 95).
فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان،
فوجب اعتباره تعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم.
لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسي واستيقظ النائم وزال الإكراه
فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم
وعليه الفدية، مثال ذلك أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم فإنه ما دام نائماً
فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً، فإن استمر في تغطيته مع
علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.
ومقدار الفدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي:
1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذكر
المخيط وتغطية رأسه وانتقاب المرأة الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها
إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام يختار ما يشاء
من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من
الضان أو الماعز مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة أو سبع
بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، وإن اختار إطعام
المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يطعم من تمر أو بر أو غيرهما،
وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة.
2- في جزاء الصيد فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أشياء:
إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة، وإما أن ينظر كم يساوي هذا
المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع،
وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين:
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على
المساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة: أنت
بالخيار إن شئت فاذبح شاة، وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها
من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين
يوماً.
ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت
فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين
نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.
(1) رواه الترمزى، كتاب الحج رقم 902).
(2) رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1542) ومسلم، كتاب الحج رقم (1177).
(3) رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد رقم (1841) ومسلم، كتاب الحج رقم (1178).
(4) رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1298) وأحمد (6/402).
(5) رواه البخاري، كتاب المحصر رقم (1814 وما بعده) ومسلم، كتاب الحج رقم (1201).
(6) ابن ماجة كتاب الطلاق رقم (2043).
منقول من مكتبة الشيخ العلامة :محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى رحمة واسعة.
يتبع أن شا ء الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
فوائد تتعلق بالمناسك الحج والعمرة تدعو
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتب في الحج والعمرة
» فتاوى الحج والعمرة والزيارة
» 80 فتوى في الحج والعمرة للشيخ صالح اللحيدان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: