منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  من أحكام العيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 من أحكام العيد 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 من أحكام العيد Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام العيد    من أحكام العيد I_icon_minitimeالثلاثاء 23 أغسطس - 16:58

من أحكام العيد



عَن
أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَال: قَدِمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم –
المدِينَةَ، وَلَهم يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِما، فَقَالَ: ((مَا
هَذَانِ اليَوْمَانِ؟))، قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِما في الجاهِلِيّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِما خَيرًا مِنْهُما: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الفِطْر))؛ رَوَاه أبو داود[1].

وَعَنْ
أَبي عُبَيْدٍ، مَوْلى ابنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ
بنِ الخَطابِ - رضي الله عنه - فقَالَ: ((هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ
الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِما، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ
صِيامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُم))؛ رواه
الشيخان[2].

وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ -
رضي الله عنه - قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ والنَّحْرِ))؛ رواه الشيخان[3].

وعَنْ
ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: ((أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله
عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، لم يُصَلِّ
قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا))؛ رواه الشيخان[4].

وَعَنْ
أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ
الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ والأَضْحَى:
العَوَاتِقَ، والحُيَّضَ، وذَوَاتَ الخُدُورِ، فَأَمَا الحُيَّضُ،
فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ، ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ
المسْلِمِينَ))؛ رواه الشيخان[5].

الفوائد والأحكام:
الأول:
أَنَّ اللهَ – تَعَالَى - أَنْعَمَ عَلى المسْلِمِينَ بِعِيدِ الفِطْرِ
وعِيدِ الأَضْحَى، وأَغْنَاهُمْ بِهما عَنْ أَعْيَادِ الجَاهِلِيَةِ
وَأَيّامِهَا.

الثاني:
تَمَيَّزَ العِيدَانِ الشَرْعِيّانِ عَنْ أَعْيَادِ الكُفَّارِ - عَلى
اخْتِلافِ مِلَلِهِمْ - وَنِحَلِهِمْ بِميزَاتٍ كَثِيرَةٍ، أَهَمُّهَا:
* ثُبُوتُ العِيدَيْنِ بِالرُّؤْيَةِ لا بِالحِسَابِ، خِلافًا لأَعْيادِ الكُفَّارِ، التي تَثْبُتُ عِنْدَهُم بالحِسَاب.
* ارْتِبَاطُ العِيدَيْنِ بِعِبَادَاتٍ عَظِيمَةٍ، وَشَعَائِرَ كَبيرَةٍ، كَالصِّيامِ، وَزَكَاةِ الفِطْرِ، والحَجِّ، والأَضَاحِي.
*
أَنَّ شَعَائِرَ العِيدَيْنِ عِبَادَاتٌ، تُقَرِّبُ إِلى الله - تَعَالى –
كَالتَّكْبيرِ، وصَلاةِ العِيدِ، وخُطْبَتِهَا، بِخِلافِ أَعْيادِ
الكُفَّارِ، التي تَجْمَعُ أَنْوَاعًا مِنْ شَعَائِرِ الكُفْرِ والضَّلال،
وَتَحوي جُمْلَةً مِنَ الشَّهَوَاتِ والشُّبُهَاتِ.
* ظُهُورُ البِرِّ والإِحْسَانِ والتَّكَافُلِ في العِيدَيْنِ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ، والصَّدَقَةِ مِنَ الهدَايا وَالأَضَاحِي.
*
لم يَرْتَبِطْ أَيٌّ مِنَ العِيدَيْنِ بما لَهُ صِلَةٌ بِالعَقَائِدِ
الأُخْرَى، كَرَأْسِ السَّنَةِ، أَوِ الكَوَاكِبِ، أَوِ الذِّكْرَياتِ،
أَوْ تَقْدِيسِ الأَشْخَاصِ، أَوْ القَوْمِياتِ العِرْقِيَّةِ
والوَطَنِيةِ؛ وَإِنَّما كَانَا خَالِصَيْنِ لله – تَعَالى - في كُلِّ
الشَعَائِر.
والوَاجِبُ
شُكْرُ الله - تَعَالى - على هَذِهِ النِّعْمَةِ العَظِيمَةِ، بِالتِزَامِ
أَوَامِرِهِ، واجْتِنَابِ نَواهِيهِ، حَتى في أَيَامِ العِيدِ والفَرَحِ
والسُرُورِ.

الثالث:
أَنَّ مِنْ كُفْرِ النِّعْمَةِ في العِيدِ إِضَاعَةَ الفَرَائِضِ،
وتَسَاهُلَ النِّسَاءِ في لِباسِهِنَّ، واخْتِلاطَهُنَّ بالرِّجَالِ،
وانْتِشَارَ مَظَاهِرِ السَّرَفِ والبَذَخِ في اللِّبَاسِ أَوْ الطَّعَامِ
أَوْ الاحْتِفَال، وَظُهُورَ المعَازِفِ والغِنَاءِ.

الرابع:
مِنَ السُّنَّةِ لِلْمُسْلِمِ في العِيدِ: الغُسْلُ لِصَلاةِ العِيدِ،
وَلُبْسُ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَكَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَفْعَلُونَ
ذَلك.

الخامس:
مِنَ السُّنَّةِ: أَنْ يَأْكُلَ صَبِيحَةَ عِيدِ الفِطْرِ قَبْلَ
الذَّهَابِ إِلى المصَلَّى تَمرَاتٍ؛ لِفِعْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه
وسلم - ولْيُبَادِرْ إِلى الفِطْرِ في يَوَمِ الفِطْرِ؛ امْتِثَالًا
لأَمْرِ الله – تَعَالى.

السادس:
مِنَ السُّنَّةِ: خُرُوجُ النِّسَاءِ والصِّبْيانِ لِصَلاةِ العِيدِ،
وَشُهُودُ الصَّلاةِ ودَعْوَةِ المسْلِمِينَ، والحُيَّضُ مِنَ النِساءِ
يَجتَنِبْنَ المصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ الخُطْبَةَ والدُّعَاء.

السابع:
مِنَ السُّنَّةِ: أَنْ يَخْرُجَ إِلى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ يُخَالِفَ
الطَّريقَ بِأَنْ يَجْعَلَ ذَهَابَهُ إِلى المصَلَّى مِنْ طَرِيقٍ،
وَرُجُوعَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ؛ كَما ثَبَتَ ذَلكَ عَنِ النَّبيِّ - صلى
الله عليه وسلم.

الثامن:
الأَفْضَلُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا صَلَّى العِيدَ أَنْ يَبْقَى في المصَلَّى؛
لِيَسْتَمِعَ إِلى الخُطْبَةِ ويُؤَمِّنَ عَلى الدُّعَاء؛ وَقَدْ قَالَ
النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَقِّ الحُيَّضِ مِنَ النِّسَاءِ: ((وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ)).

التاسع: لَيْسَ
لِصَلاةِ العِيدِ رَاتِبَةٌ قَبْلِيَّةٌ وَلا بَعْدِيَّة، لَكِنَّ
المسْلِمَ إِذَا دَخَلَ المصَلَّى أَوِ المسْجِدَ، فَهُوَ مَأْمُورٌ
بأَدَاءَ تَحيةِ المسْجِدِ، وَلَو كَانَ الوَقْتُ وَقْتَ نَهْيٍ؛ لأَنَّ
تَحيَّةَ المسْجِدِ مِنْ ذَوَاتِ الأَسْبَابِ، التي يَجوزُ أَدَاؤُهَا
وَقْتَ النَّهْي.

العاشر: الأَفْضَلُ
لِلْمُسْلِمِ أَثْناءَ انْتِظَارِهِ خُرُوجَ الإِمَامِ لِلصَّلاةِ أَنْ
يَشْتَغِلَ بِالتكْبيرِ؛ لأَنهُ عِبَادَةُ الوَقْتِ، وله أَنْ يَقْرَأَ
القُرآنَ أَوْ يَتَنَفَّلَ بالصَّلاةِ مَا لم يَكُنْ وَقْتَ نَهْيٍ، لَكنَّ
الاشْتِغَالَ بالتكْبيرِ أَفْضَل.

الحاديَ عشَرَ:
إِذَا لم يَعْلَم النَاسُ بِالعِيدِ إِلاَّ بَعْدَ الزَّوَالِ، صَلَّوا
مِنَ الغَدِ، وإِذَا أَدْرَكَ المُسْلِمُ الإِمَامَ وَهُوَ في التَشَهُدِ،
جَلَسَ مَعَهُ، ثُم قَضَى رَكْعَتَينِ يَأْتي فِيهِما بِالتكْبير.

الثانيَ عشرَ: إِذَا فَاتَتْهُ صَلاةُ العِيدِ، فَالأَرْجَحُ أَنهُ لا يَقْضِيهَا؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الدَّلِيلِ عَلى قَضَائِهَا إِذا فَاتَتْ.

الثالثَ عشرَ: الفَرَحُ
بِالعِيدِ مَشْرُوعٌ، مَا لم يُتَجَاوَزِ المبَاحُ إِلى فِعْلِ
المحَرَّمَاتِ، أَوْ تَعْطِيلِ الوَاجِبَات، ويَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ
يُوَسِّعَ عَلى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ في يَوْمِ العِيدِ؛ لأَنَّ الفَرَحَ
بِالعِيدِ مِنْ شَعَائِرِهِ، التي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ الدِّين.

الرابع عشر: يَنْبَغِي
اجْتِماعُ النَاسِ عَلى الطَّعَامِ في العِيدِ؛ لما فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ
شَعِيرَةِ العِيدِ، وَلأَنَّهُ سَبَبٌ لِتآلُفِ القُلُوبِ وَاجْتِماعِهَا
في ذَلِكَ اليَوْمِ العَظِيمِ.

الخامس عشر: لا
بَأْسَ بِالتَهْنِئَةِ بِالعِيدِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ
الصَّالِحِ - رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى - أَنَّهُمْ إِذَا التَقَوا يَوْمَ
العِيدِ هَنَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِه، وقَالُوا: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا
وَمِنْكُم، وصِيغَةُ التَّهْنِئَةِ بهِ تَكُونُ بِحَسَبِ عُرْفِ النَاسِ،
على اخْتِلافِ بُلْدَانِهِم وأَزْمَانِهِمْ، مَا لم تَكُنْ بِلَفْظٍ
مُحَرَّمٍ، أَوْ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالكُفَارِ، كَأَنْ يُقَلِّدَهُمْ في
أَلْفَاظِ تَهْنِئَتِهِمْ بِأَعْيَادِهِمُ المحَرَّمَةِ.





[1]
رواه أبو داود (1134) والنسائي (3/179) وأحمد (3/103) وأبو يعلى (3841)
وصححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (1/434) وصححه الحافظ في "الفتح" (2/422)
والألباني في "صحيح أبي داود".
[2] رواه البخاري (1889) ومسلم (1137).
[3] رواه البخاري (1890) ومسلم (827).
[4] رواه البخاري (945) ومسلم (884).
[5] رواه البخاري (931) ومسلم (890).



الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
من أحكام العيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام صلاة العيد
»  أحكام التجويد -برنامج تعليمي مجاني حول أحكام التجويد والتلاوة برواية حفص عن عاصم-فعلا أكثر من ر
»  فرحة العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: السيرة النبوية والحديث-
انتقل الى: