غاية المقصد فى زوائد المسند
للحافظ على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمى
أبي الحسن نور الدين المصرى القاهري
المتوفى 807 هجرية
المجلد الأول
2 - كتاب العلم
32- باب القصص
255-
حَدَّثَنَا [أَبُو] الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ الْكِنْدِىِّ، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، قَالَ: فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ
عُمَرُ مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: لأَسْأَلَكَ عَنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، قَالَ:
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالْمَرْأَةُ فِى بِنَاءٍ
ضَيِّقٍ، فَتَحْضُرُ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلَّيْتُ أَنَا وَهِىَ كَانَتْ
بِحِذَائِى، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِى خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ؟ فَقَالَ
عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّى
بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ. وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟
فَقَالَ: نَهَانِى عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم
قَالَ: وَعَنِ الْقَصَصِ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يَمْنَعَهُ، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَنْتَهِىَ إِلَى قَوْلِكَ.
قَالَ: أَخْشَى عَلَيْكَ أَنْ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ عَلَيْهِمْ فِى
نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتَرْتَفِعَ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْكَ أَنَّكَ
فَوْقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا، فَيَضَعَكَ اللَّهُ تَحْتَ
أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
256-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ
الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم وَلاَ
أَبِى بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِىُّ،
اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا
فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ.
257-
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَوْلانِىُّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِىِّ صلى الله وعليه وسلم لْمَسْجِدَ،
فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ،
فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم يَقُولُ: “لا يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا رُئِىَ يَقُصُّ بَعْدُ.
258-
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِىِّ،
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لابْنِ أَبِى السَّائِبِ، قَاصِّ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ: ثَلاثًا لَتُبَايِعَنِّى عَلَيْهِنَّ أَوْ لأُنَاجِزَنَّكَ.
فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ بَلْ أَنَا أُبَايِعُكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ،
قَالَتِ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم
وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِى
كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثِنْتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ
فَثَلاَثًا، وَلاَ تُمَكن النَّاسُ هَذَا الْكِتَابَ، وَلا أَلْقَيَنَّكَ
تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِى حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُ
عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، وَلَكِنِ اتْرُكْهُمْ فَإِذَا حدوك عَلَيْهِ
وَأَمَرُوكَ بِهِ، فَحَدِّثْهُمْ.
259-
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرْدُوسَ ابْنَ قَيْسٍ، وَكَانَ قَاصَّ
الْعَامَّةِ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
بَدْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله وعليه وسلم
يَقُولُ: “لأَنْ أَقْعُدَ فِى مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَبُّ إِلَىَّ
مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: أَىَّ
مَجْلِسٍ تَعْنِى قَالَ: كَانَ قَاصًّا.
260- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فذكره باختصار.
261-
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ [أَبِى] التَّيَّاحِ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم عَلَى قَاصٍّ يَقُصُّ فَأَمْسَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله وعليه وسلم:
“قُصَّ فَلأَنْ أَقْعُدَ غُدْوَةً إِلَى أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ
إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.
* * *
يتبع....