منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer
مواضيع مماثلة

 

 أنواع الإحرام ومحظوراته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
أنواع الإحرام ومحظوراته 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

أنواع الإحرام ومحظوراته Empty
مُساهمةموضوع: أنواع الإحرام ومحظوراته   أنواع الإحرام ومحظوراته I_icon_minitimeالخميس 28 يوليو - 19:50

أنواع الإحرام ومحظوراته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا
مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله أما بعد :
فاعلم-رحمني الله وإياك- أن الإحرام بالحج له أنواع ، وله محظورات :
والمقصود بالإحرام هو : نية الحج أو العمرة ، و التجرد من المحظورات التي تتنافى مع الإحرام.
أنواع الإحرام :
الإحرام له أنواع ثلاثة :
التمتع ، والقران ، والإفراد.
التمتع وهو :
أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في
الإحرام : "لبيك عمرة" ، ثم يأتي بمناسك العمرة ، ثم يتحلل من عمرته التحلل
الكامل ، ثم يحرم في يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة بالحج.
القِران وهو :
أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات ، قائلا عند نية
الدخول في النسك : " لبيك عمرة وحجا" ، أي : يحرم بالعمرة والحج بنفس
الإحرام.
والإفراد هو :
هو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج ، قائلا عند نية الدخول في الإحرام :
" لبيك حجا " ؛ ولا يدخل فيه عمرة.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع ، بل إن القول: بأن التمتع هو الواجب المتعين
الإحرام به لمن لم يسق الهدي له وجاهة ، وليس ببعيد عن الصواب ، وذلك لأن
النبي –صلى الله عليه وسلم – أمر أصحابه الكرام ، وأزواجه الطاهرات ممن كان
مفردا بالحج ، أو قارنا ولم يسق الهدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة ؛
ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها – أن النبي –صلى
الله عليه وسلم – حينما أمر الصحب الكرام بذلك ، وترددوا في جعله كذلك ،
دخل النبي –صلى الله عليه وسلم – على أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها –
وهو غضبان! ، فقالت له –رضي الله عنها- :
من أغضبك –يا رسول الله – أدخله الله النار ! قال :
أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من
أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا .
ولما تردد الصحب الكرام حينما أمرهم النبي –صلى الله عليه وسلم – بذلك أي : بالفسخ ، وجعلها عمرة قائلين :
"خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع
ليال ، أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نفضي إلى نسائنا! .."
وبلغ ذلك النبيَّ –صلى الله عليه وسلم- ، فخطب الناس وقال :
(أبالله تعلموني أيها الناس ؟!! قد علمتم أني أتقاكم لله ، وأصدقكم ،
وأبركم ، افعلوا ما آمركم به ، فإني لولا هديي لحللت كما تحلون).
فهذه بعض الأدلة لمن قال بوجوب الإحرام بالعمرة ، أي : أن يحرم المسلم
متمتعا ، إلا من ساق الهديَ كما فعل رسول الله–صلى الله عليه وسلم- ، فإنه
يحرم قارنا،أي: يهل بالعمرة والحج .
وقد ذكر العلامة ابن القيم-رحمه الله تعالى- في زاد المعاد أربعة عشر
حديثاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أمره بالتمتع لأصحابه في حجة
الوداع .
ولكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- اختار "أن ما كان للأبد هو
مشروعية التمتع ،يعني كونه قد أهل بحج فيفسخ إلى عمرة هذا إلى يوم القيامة -
إلى الأبد - وأما وجوب الفسخ الذي هو وجوب التمتع فإنه خاص بأصحاب النبي
-صلى الله عليه وسلم- .
يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال : ( كانت
المتعة لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ) ، ونحوه عن عثمان -رضي
الله عنه- بإسناد صحيح عند أبي عوانة .
والمعني يدل على ذلك فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون كما تقدم في حديث ابن
عباس المتفق عليه (أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) ، فأمر النبي
-صلى الله عليه وسلم- ( أصحابه أن يعتمروا ) فكان الفسخ إلى عمرة واستحباب
التمتع ، إلى الأبد ، وأما وجوب ذلك فهو خاص بأصحاب النبي -صلى الله عليه
وسلم- ولذا كان على هذا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة .
وهذا القول الذي عليه الجماهير هو الأولى، وأفضل الأنساك هو التمتع من غير
إيجاب " اهـ .من شرح أخصر المختصرات لشيخنا حمد الحمد-حفظه الله تعالى-.

محظورات الإحرام :
محظورات الإحرام هي : ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام .
ومن هذه المحظورات :
1- لبس الملابس المفصلة على البدن ، مثل السراويلات إلا لمن لم يجد الإزار ،
ومثل العمامة،والخمار والغترة ، والقميص – ويُسمى اليوم -أعني القميص-
بالدشداش أو الدشداشة أو الكندورة - .
والخفاف والجوارب إلا إذا لم يجد النعلين ، ومثل النقاب والقفازين فإنها تَحْرم على المرأة.
ففي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم ؟!
فقال :
( لا يلبس القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا
مسه ورس ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا
أسفل من الكعبين ).
زاد عند البخاري : (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).
ويسميه بعض أهل العلم بالمخيط من اللباس ، وقد ظن بعض الناس أنّ أي شيء فيه
خيوط أو مخيطة في بعض أجزائه ، ظنوا أنه لا يجوز لبسه للمحرم ! ، وهذا
الفهم خطأ ، وليس هو المقصود من قول الفقهاء بالمخيط ، وإنما المقصود ما
سبق بيانه .
2- ومن المحظورات على المحرم :
الجماع ، وهو أشد المحظورات إثما ، وأعظمها أثرا ، لقوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج }.
فالرفث هو : الجماع ومقدماته ، وما فحش من القول.
وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج ، فإنه يترتب عليه خمسة أمور :
الأول : الإثم .
الثاني : فساد النسك (أي : فساد الحج) .
الثالث : الاستمرار في الحج ، فإنه يجب عليه إكمال أعمال الحج ومتابعتها ، ولا يقطعها كما يفعله بعض الجهال.
الرابع : وجوب الفدية وهي بدنة.
الخامس : القضاء من العام القادم .
ويدخل في الرفث المباشرة بشهوة ، والتقبيل والنظر بشهوة ، وكل ما كان من
مقدمات الجماع في تحريم ذلك لا في أثره ، فمجرد مقدماته لا تفسد الحج على
الصحيح ، لكنها تنقص الأجر ، ويأثم فاعلها.
وكذا لا يفسد الحج إذا كان بعد التحلل الأول اتفاقا ، ولكنه يفسد إحرامه ،
وحينئذ يجب عليه أن يعتمر ، فيذهب إلى الحل فيحرم بعمرة ثم يأتي فيطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ثم يأتي بعد ذلك ببقية أعمال الحج
وعليه بدنة .
وهذا للأثر الصحيح عن ابن عباس الذي ثبت في الموطأ بإسناد صحيح : أنه سُئل عمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فقال :
( يعتمر ويهدي ) وفي رواية : ( يعتمر وينحر بدنة ) ، و لا نعلم له فيه
مخالفا ، فإنه قضى على من جامع بعد التحلل أنه يعتمر وظاهر ذلك أنه اعتمار
حقيقي تام ، وهو الجامع للإحرام من الحل والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
والتقصير .

3- ومن محظورات الإحرام :
حلق شعر الرأس .
قال الله تعالى :
{ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }.
4- ومن المحظورات أيضا :
عقد النكاح ، والخِطبة ، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ، ولا يعقد عقد عقد
الزواج لحديث عثمان – رضي الله عنه – في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - قال :
(لا يَنكِح المحرم ، ولا يُنكِح ، ولا يخطِب ).
5- ومن المحظورات أيضا :
التطيب أثناء الإحرام ، لقوله –صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر السابق في الصحيحين - :
(ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس) والورس: نبت أصفر ريحه طيب.
ولقوله –عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين – في الرجل الذي وقصته دابته :
(لا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) .
والحنوط : نوع من الطيب يجعل في الميت عند تكفينه .
والسنة في طيب المحرم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه ،ولا يضره بقاء أثر
الطيب بعد إحرامه،كذلك من السنة أن يتطيب عند حله ، وهذه سنة شبه مهجورة
أعني التطيب عند الحل ، لأن أم المؤمنين-رضي الله عنها- كما ثبت في
الصحيحين عنها-واللفظ للبخاري- قالت:
(طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها).
قال العلامة العثيمين في شرح البلوغ عن التطيب عند الحل:
(وهذه سنة ، كثير من الناس إما أنه يجهلها أو يفرط فيها)اهـ.
ولكن لا يتطيب على ملابس الإحرام للحديث السابق :
(لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس).
6- ومن المحظورات :
الصيد ، والمقصود به صيد البر حيوانا كان أو طائرا ؛ أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغيره.
قال تعالى :
{ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }.[المائدة:96].
7- ومن المحظورات :
تغطية الرأس للرجل بعمامة أو نحوها ، لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما – السابق : (( ...لا يلبس القمص ، ولا العمائم )).
8- ومن المحظورات :
الجدال بالباطل ، واقتراف المعاصي ، كما سبق في قوله تعالى :
{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.
والحمد لله رب العالمين.


[center]
علي الفضلي

[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
أنواع الإحرام ومحظوراته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع الإحرام ومحظوراته
»  الحلال والحرام في الإحرام
»  أنواع الأخبار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: