منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

 أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها   أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها I_icon_minitimeالإثنين 25 يوليو - 20:45

أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن موالاه أما
بعد .. السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير،
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل
بيته، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة
والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور.

وخير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ
عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه
وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من
تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن
شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها.

وأحكامها: أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما
تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد
رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل
بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب،
إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى
الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد
لله. والتثليث لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست
لها أسانيد قائمة.

ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه
وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين
عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي
ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء
من باب أولى.

وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا
تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي .. تتأخر
عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث
وردت في ذلك، وهكذا مقطوع . لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون
بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا
تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن
السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو
الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي
تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.


سؤال : هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيراً من
العوام أصبح لزاماً عليهم إذا توفي والده، أو والدته، أو أخوه نحر له ناقة
في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرةً، فهل يجوز ذلك، وما هو الجائز في
الأضحية، وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل، أم من البقر، أم من الغنم،
وأيها أفضل؟

الشيخ : الضحية سنة، على الحي والميت، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي
شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحياءهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير،
ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة، أول سنة هذا لا
أصل له، السنة أن يضحى بما تيسر، سواء كان ببقرة، أو بناقة، أو برأس من
الغنم، الحمد لله، وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة عنه وعن أهل
بيته من زوجاته وأولاده أحياؤهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة، أو
في ناقة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله.
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الهديَّة في أحكام الأضحية
» أحكام الأضحية من كتاب ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) للشيخ العلامة الفقيه الوالد م
»  العيوب في الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: