منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) !

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) ! 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) ! Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) !    حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) ! I_icon_minitimeالأربعاء 20 يوليو - 6:46

حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) !


السلام عليكم


سماحة الإمام الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز :
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، والصلاة والسلام على
نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة ،أما بعد : فقد قال الله - تعالى - : ﴿
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ . [ الشورى : 21 ] .
وفي " الصحيحين " عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، وفي " صحيح مسلم " عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في خطبة الجمعة : ( أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ) .
والآيات
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله -
سبحانه وتعالى - قد أكمل لهذه الأمة دينها ، وأتم عليها نعمته ، ولم يتوف
نبيه - عليه الصلاة والسلام - إلا بعدما بلغ البلاغ المبين ، وبين للأمة كل
ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال .
وأوضح
- صلى الله عليه وسلم - : أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين
الإسلام من أقوال أو أعمال ، فكله بدعة مردود على من أحدثه ، ولو حسن قصده ،
وقد عرف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر ، وهكذا علماء
الإسلام بعدهم ، فأنكروا البدع وحذروا منها ، كما ذكر ذلك كل من صنف في
تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي ، وأبي شامة ، وغيرهم .
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : " بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان !
" ، وتخصيص يومها بالصيام ، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ، وقد
ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ، أما ما ورد في فضل
الصلاة فيها ، فكله موضوع ، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ، وسيأتي
ذكر بعض كلامهم - إن شاء الله - .
وورد
فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم ، والذي أجمع عليه جمهور
العلماء أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ،
وبعضها موضوع ، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب ، في كتابه : " لطائف المعارف " وغيره . والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان
، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة ، وقد ذكر هذه
القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - .
وأنا
أنقل لك - أيها القارئ - ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة ، حتى تكون
على بينة في ذلك ، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الواجب : رد ما
تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل - ، وإلى سنة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، فما حكما به أو أحدهما ؛ فهو الشرع الواجب
الاتباع ، وما خالفهما وجب اطراحه ، وما لم يرد فيهما من العبادات ؛ فهو
بدعة لا يجوز فعله ، فضلاً عن الدعوة إليه وتحبيذه ، كما قال - سبحانه - في
سورة النساء : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن
كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلاً ﴾ . [ النساء : 59 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ . [ الشورى : 10 ] ، وقال - تعالى - : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ . [ آل عمران : 31 ] ، وقال - عز وجل - : ﴿ فَلاَ
وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ . [ النساء : 65 ]
، والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى
الكتاب والسنة ، ووجوب الرضى بحكمهما ، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان ، وخير
للعباد في العاجل والآجل ، وأحسن تأويلاً : أي عاقبة .
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في كتابه " لطائف المعارف " في هذه المسألة - بعد كلام سبق - ما نصه : ( وليلة النصف من شعبان
كان التابعون من أهل الشام ؛ كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر ،
وغيرهم ، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم أخذ الناس فضلها
وتعظيمها ، وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك
عنهم في البلدان ، اختلف الناس في ذلك ؛ فمنهم من قبله منهم ، ووافقهم على
تعظيمها ، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر علماء
الحجاز ، منهم : عطاء ، وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : لك كله بدعة
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين :
أحدهما :
أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد . كان خالد بن معدان ، ولقمان بن عامر
، وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ، ويتبخرون ويتكحلون ، ويقومون في
المسجد ليلتهم تلك ، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك ، وقال في قيامها في
المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة ، نقله حرب الكرماني في " مسائله " .
والثاني :
أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ، ولا يكره أن
يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم
وعالمهم ، وهذا هو الأقرب - إن شاء الله تعالى - إلى أن قال : ولا يعرف
للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان
، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان : من الروايتين عنه في قيام ليلتي
العيد ، فإنه - في رواية - لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، واستحبها - في رواية - ، لفعل عبد الرحمن
بن يزيد بن الأسود لذلك ، وهو من التابعين ، فكذلك قيام ليلة النصف ، لم
يثبت فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه ، وثبت
فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ) . انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - .
وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في ليلة النصف من شعبان
، وأما ما اختاره الأوزاعي - رحمه الله - من استحباب قيامها للأفراد ،
واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول ؛ فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت
بالأدلة الشرعية كونه مشروعًا ، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله ، سواء
فعله مفردًا أو في جماعة ، وسواء أسره أو أعلنه ؛ لعموم قول النبي - صلى
الله عليه وسلم - : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها .
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي - رحمه الله - في كتابه : " الحوادث والبدع " ما نصه : ( وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم ، قال : ما أدركنا أحدًا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلاً على ما سواها ) ، وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادًا النميري يقول : ( إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر ) ، فقال : ( لو سمعته وبيدي عصا لضربته ) ، وكان زياد قاصًا ) . انتهى المقصود .
وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - في " الفوائد المجموعة " ما نصه : ( حديث : يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان
يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل
حاجة ) . إلخ ، وهو موضوع ، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من
الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون ، وقد روي من
طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل ) .
وقال في " المختصر " : ( حديث صلاة نصف شعبان باطل ) .
ولابن حبان من حديث علي : ( إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ) ، ضعيف .
وقال في " اللآلئ " : ( مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله ، للديلمي وغيره موضوع ) . وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال : ( واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع وأربع عشرة ركعة : موضوع ) .
وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب " الإحياء " ، وغيره ، وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعني - ليلة النصف من شعبان
على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من
حديث عائشة لذهابه - صلى الله عليه وسلم - إلى البقيع ، ونزول الرب ليلة
النصف إلى سماء الدنيا ، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب ، فإن
الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة ، على أن حديث عائشة
هذا فيه ضعف وانقطاع ، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها ، لا
ينافي كون هذه الصلاة موضوعة ، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه ) . انتهى المقصود .
وقال الحافظ العراقي : ( حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذب عليه ) .
وقال الإمام النووي في كتاب " المجموع " : ( الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ، ليلة أول جمعة من رجب ، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ، ولا يغتر بذكرهما في كتاب " قوت القلوب " ، و " إحياء علوم الدين
" ، ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من
اشتبه عليه حكمهما من الأئمة ؛ فصنف ورقات في استحبابهما ، فإنه غالط في
ذلك ) .
وقد
صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا
في إبطالهما ، فأحسن فيه وأجاد ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدًا
، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة ، لطال بنا
الكلام ، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعًا لطالب الحق .
ومما تقدم من الآيات والأحاديث ، وكلام أهل العلم ، يتضح لطالب الحق : أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان
بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ،
وليس له أصل في الشرع المطهر ، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة -
رضي الله عنهم - ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله - عز وجل -
: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . [ المائدة : 3 ] ، وما جاء في معناها من الآيات ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد ) ، وما جاء في معناه من الأحاديث .
وفي " صحيح مسلم " عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )
، فلو كان تخصيص شيء من الليالي ، بشيء من العبادة جائزًا ، لكانت ليلة
الجمعة أولى من غيرها ؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس ، بنص
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما حذر النبي -
صلى الله عليه وسلم - من تخصيصها بقيام من بين الليالي ، دل ذلك على أن
غيرها من الليالي من باب أولى ، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة ،
إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص .
ولما
كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها ، نبه النبي -
صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وحث الأمة على قيامها ، وفعل ذلك بنفسه ،
كما في " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ، فلو كانت ليلة النصف من شعبان
، أو ليلة أول جمعة من رجب ، أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها
باحتفال أو شيء من العبادة ، لأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة
إليه ، أو فعله بنفسه ، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم -
إلى الأمة ، ولم يكتموه عنهم ، وهم خير الناس ، وأنصح الناس بعد الأنبياء -
عليهم الصلاة والسلام - ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وأرضاهم ، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ، ولا عن أصحابه - رضي الله عنهم - شيء في فضل ليلة
أول جمعة من رجب ، ولا في ليلة النصف من شعبان .
فعلم
أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام ، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة ،
بدعة منكرة ، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب ، التي يعتقد بعض الناس : أنها
ليلة الإسراء والمعراج ، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة ، كما لا يجوز
الاحتفال بها ، للأدلة السابقة ، هذا لو علمت ، فكيف والصحيح من أقوال
العلماء أنها لا تعرف ، وقول من قال : أنها ليلة سبع وعشرين من رجب ، قول
باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ، ولقد أحسن من قال : ( وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع ) .
والله
المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها ، والحذر
مما خالفها ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين .


عبد الله بن زيد الخالدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
حكم الاحتفال بـ ( ليلة النصف من شعبان ) !
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
» القرقيعـــان ..منكر في النصف من رمضان
» تحميل دعاء ليلة القدر mp3 دعاء مشارى راشد ليلة ال 27 من رمضان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى شهر رمضــان-
انتقل الى: