منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer
مواضيع مماثلة

 

  نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية    نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية I_icon_minitimeالخميس 14 يونيو - 12:35



 نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية 203651110
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية
[center]
بدأ التشريع الإسلامي في العهد النبوي ، ومع نزول القرآن الكريم ، وبيانه في السنة النبوية ، لمعرفة أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة.


ثم بدأت الحركة الفقهية بالظهور بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام الصحابة والتابعون ، ومن بعدهم الأئمة والمجتهدون والعلماء والفقهاء باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر الشرعية.


وشمروا عن سواعدهم لاستخراج حكم المسائل والقضايا من الكتاب الكريم.


والسنة الشريفة ، والاجتهاد بواسطة بقية المصادر ، لاعتقادهم أن لكل قضية أو أمر من أمور الدنيا حكماً لله تعالى ، وأنهم المكلفون ببيان هذه الأحكام ، ومسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك.


فإذا حدث أمر ، أو طرأت حادثة ، أو أثيرت قضية ، أو وقع نزاع ، أو استجد بحث ، رجع الناس والحكام إلى العلماء والفقهاء والمجتهدين لمعرفة حكم الله تعالى في ذلك ، وأحسَّ العلماء بواجبهم نحو هذه الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، فنظروا في كتاب الله ، فإن وجدوا فيه نصاً صريحاً بينوه للناس ، وإن لم يجدوا رجعوا إلى السنة دراسة وبحثاً وسؤالاً ، فإن وجدوا فيها ضالتهم المنشودة أعلنوها ووقفوا عندها ، وإن لم يجدوا نصاً في كتاب ولا سنة شرعوا في الاجتهاد وبذل الجهد والنظر في الكتاب والسنة وما يتضمنان من قواعد مجملة ، ومبادئ عامة ، وأحكام أصيلة.


ومن إحالة صريحة أو ضمنية إلى المصادر الشرعية الأخرى ، ويعملون عقولهم في فهم النصوص وتفسيرها ، وتحقيق مقاصد الشريعة ، وأهدافها العامة ، ليصلوا من وراء ذلك إلى استنباط الأحكام الفقهية وبيان الحلال والحرام ، ومعرفة حكم الله تعالى.


وتكوَّن من عملهم مجموعة ضخمة من الأحكام الشرعية والفروع الفقهية ، وقاموا بواجبهم أحسن قيام في مسايرة التطور ، ومواكبة الفتوح ، ورسم المنهج الإلهي في حياة الفرد والمجتمع والدولة ، لتبقى مستظلة بالأحكام الشرعية في كل صغيرة أو كبيرة.


ويظهر من ذلك أن الفقه الإسلامي بدأ من الفروع والجزئيات ، واستمر على هذا المنوال طوال القرن الهجري الأول ، وظهر خلال القرن الثاني عوامل جديدة ، وطرق مختلفة ، وتطورات ملموسة ، منها ظهور الفقه الافتراضي الذي اتجه إلى مسابقة الزمن ، واستباق الحوادث ، وافتراض القضايا ، وما يستجد من المسائل ، لبيان أحكامها الشرعية ، كما ظهر أئمة المذاهب الذين دونوا أحكامهم ، وتميزت اجتهاداتهم.


وتحددت قواعدهم وأصولهم في الاستنباط والاجتهاد ، واستقل كل مذهب بمنهج معين في بيان الأحكام ، معتمدين على القواعد والأصول التي يسيرون عليها.


وهنا برزت للوجود ثلاثة أنواع من القواعد ، وهي :


1 - قواعد الاستنباط والاجتهاد ، وهي السبل التي يعتمد عليها المجتهد ، ويستعين بها في معرفة الأحكام من المصادر ، وهي قواعد علم أصول الفقه.


2 - قواعد التخريج ، التي وضعها العلماء لرواية الأحاديث ، وتدوين السنة ، وضبط الروايات ، وقبول الأسانيد ، والحكم عليها بالصحة أو الضعف ، والجرح والتعديل ، للاعتماد على الصحيح في الاجتهاد والاستنباط ، وترك الضعيف ، وتجنب الواهي ، والحذر من الموضوع ، وهذه القواعد هي : مصطلح الحديث ، أو أصول الحديث ، أو قواعد التحديث .

3 - قواعد الأحكام ، وهي القواعد التي صاغها العلماء ، وبخاصة أتباع الأئمة ومجتهدو المذاهب ، لجمع الأحكام المتماثلة ، والمسائل المتناظرة ، وبيان أوجه الشبه بينها ، ثم ربطها في عقد منظوم ، يجمع شتاتها ، ويؤلف بين أجزائها ، ويقيم صلة القربى في أطرافها ، لتصبح عائلة واحدة ، وأسرة متضامنة ، وهي القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ، أو القواعد الفقهية.


يحدثنا الإمام القرافي عن وجود هذه القواعد فيقول :


"إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان :


أحدهما : المسمى بأصول الفقه ، وهي في غالب أمره ليس فيها إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ
والترجيح ، ونحو : الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم . . إلخ.


والقسم الثاني : قواعد كلية جليلة ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد ، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه ، وإن كان يشار إليها هناك على سبيل الإجمال ، ويبقى تفصيله لم يتحصل . . ".



دمتم برعاية الرحمن وحفظه

موقع هدي الإسلام
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
نبذة تاريخية عن ظهور القواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  لمحة تاريخية عن منشأ علم العلل
»  مصطلحات تاريخية مهمة جدا
»  وثائق تاريخية لمهمة أبولو 13

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: السيرة النبوية والحديث-
انتقل الى: