منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

 عمر والمتعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
عمر والمتعة 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

عمر والمتعة Empty
مُساهمةموضوع: عمر والمتعة   عمر والمتعة I_icon_minitimeالأحد 31 يوليو - 22:13

مقال في نهي عمر عن التمتع
أقول نهى النبي عن ذلك
فكيف ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
نقول عمر نهى عن التمتع خشية جماع الآراك وهو مبني على زواج المتعة وهو ما أحل النبي ثم حرم !!!!!!!!!!!!!!.
أراد النبي أن يشتهر في حجة الوداع صحة العمرة
والتمتع مما كانت العرب تعتبره أفجر الفجور فأحل ما نسخ ثم حرمه ليوم
القيامة !!!!!!!!!!!!!!!.
فمن الدر المنثور في التأويل بالمأثور - السيوطي - (3 / 80)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال «
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب ، وهو يقول :
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم
القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن
شيئاً » .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع قال « رخصَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعدها » .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله {
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } قال : نسختها { يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] . { والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء } [ البقرة : 228 ] . { واللائي يئسن من المحيض من
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } [ الطلاق : 4 ] .
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق ، والصدقة ، والعدة ، والميراث .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث ، ونسخت الضحية كل ذبيحة .
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال : لا . وقال عليّ : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي .
وأخرج البخاري عن أبي جمرة قال : سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها . فقال له مولى له : إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد! فقال ابن عباس : نعم .
وأخرج البيهقي عن علي قال : «
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ، وإنما كانت لمن لم يجد فلما
نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت » .
وأخرج النحاس عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس : إنك رجل تائه « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة » .
وأخرج البيهقي عن أبي ذر
قال : « إنما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ثلاثة
أيام ، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
وأخرج البيهقي عن عمر أنه
خطب فقال : « ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عنها ، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته » .
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » .
وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن
خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع
بامرأة مولدة فحملت منه . فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال : هذه المتعة ،
ولو كنت تقدمت فيها لرجمت .
وأخرج عبد الرزاق عن خالد بن المهاجر قال : أرخص
ابن عباس للناس في المتعة فقال له ابن عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس
؟؟؟؟؟.!!!!!!!!!!. فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي
عمرة : اللهم غفرا !!!!!!!!!!!!. إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى
الميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين بعد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : والله ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام ، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : « نهى عمر عن متعتين : متعة النساء ، ومتعة الحج » .
وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع أن عمر سئل عن المتعة ، فقال : حرام . . . فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها! قال : فهلا ترمرم بها في زمان عمر؟ .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام بمهرها ويرثها وترثه ، ولا يقاضيها على أجل ، إنها امرأته ، فإن مات أحدهما لم يتوارثا .
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ، ذهب الركاب بفتياك؟ وقالت فيه الشعراء؟! قال : وما قالوا؟! قلت : قالوا :
أقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا والله ما بهذا
أفتيت ، ولا هذا أردت ، ولا أحللتها إلا للمضطر ، ولا أحللت منها إلا ما
أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم
الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولولا
نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي قال : وهي التي في سورة النساء { فما
استمتعتم به منهن } إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا . . . قال :
وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرقا
فنعم . . . وليس بينهما نكاح . وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً .
وأخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح . قلت : فما هي؟! قال : هي المتعة كما قال الله .

ونقول في تلك الآثار وقد صح عن النبي النهي عنها
بين المقام والركن والحديث صحيح ورد في الصحاح لأحمد ومسلم أنه نهى في حجة
الوداع عن متعة الزواج فنسخت مطلقا لا في حل ولا غزو وكانت في عام أوطاس
نزلت فجعلت لضرورة للرجال والنساء في الغزو ثم نسخت لما علم أنها قد عممت
لغير ضرورة . ونسخها التوريث والطلاق وخاتمة سورة النساء ( في شأن كلالة
التوريث ولم تذكر الزواج كانت ) وكانت من أواخر ما نزل .
ومرة أخرى لو كنت مكان عمر لنهيت عن متعة تحلل جماع
متعة زواج في الآراك !!!!!!!!!!!!!!!!!. ولم أجد غير ذلك فعلا
!!!!!!!!!!!. وعثمان كان حيي أن يسمح بذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!. وأما ظن ابن
عباس فقد رجع عنه وسبقت له أقوال بكليهما ولو نهى فالقول الناسخ للحل هو
الأخير منهما ويحق لابن عباس فعل ذلك لكونه قرآنا في تفسيره لكنه صرح
بالنسخ !!!!!!!!!!!!!!!!.

أخي الحبيب إليك تحذير هام وهو أنه لا تشريع بعد حجة الوداع فلتقرأ
من صحيح وضعيف سنن الترمذي - الألباني - (3 / 121)
1121 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن
عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث
أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .
تحقيق الألباني :صحيح ، ابن ماجة ( 1961 ) وزمن خبير هو عام أوطاس !!!!!!!!!!!!.
ومن ضعيف أبي داود (الكتاب الأم) - الألباني - (2 / 204)
14- باب في نكاح المتعة
353- عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل
- يقال له رييع بن سبْرة-: أشهد على أبي أنه حدث:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها في حجّةِ الوداع.
(قلت: رجال إسناده رجال "الصحيح "، لكن قوله: " في حجةِ الوداع " شاذ،
والمحفوظ ما رواه مسلم وغيره بلفظ: " زمن الفتح " كما أفاده البيهقي
والعسقلاني) . إسناده: حدثنا مسدد بن مسرهد: ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن
أمية. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ربيع بن سبْرة
فهو من رجال مسلم وحده، ومسدد بن مسرهد فإنه من رجال البخاري فقط وقد توبع،
ولكن قوله: " في حجةِ الوداع " شاذ، والمحفوظ أن ذلك كان زمن فتح مكة، كما
رواه مسلم في "صحيحه "، وقد حققت ذلك وخرجت الحديث في "إرواء الغليل "

وأقول بمثل هذا القول (شاذ) لا يضعف حديث !!!!!!!!!!!!. وإليك من زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - (3 / 403)
فصل
ومما وقع في هذه الغزوة (فتح مكة )إباحة متعة
النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة
على أربعة أقوال :
أحدها : أنه يوم خيبر وهذا قول طائفة من العلماء منهم : الشافعي وغيره
[والقول عندي أنه بداية التحريم بل ولم يشتهر أنها
حرمت إلا بعد تحريم حجة الوداع من بعد تحريم عام أوطاس ولما رأي النبي
الناس لم تعقل التحريم قبلا فأحلها ثم حرمها حتى يشتهر الأمر وترعوى
الناس]!!!!!!!!!!!!!!!!!.
والثاني : أنه عام فتح مكة وهذا قول ابن عيينة وطائفة .
والثالث : أنه عام حنين وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح .
والرابع : أنه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض
الرواة سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من
عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه و
سلم بمشقص على المروة في حجته وقد تقدم في الحج وسفر الوهم من زمان إلى
زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن
دونهم .
[وهنا نقول لا مانع من التقصير من معاوية في عمرة الجعرانة وفي حجة الوداع ].
والصحيح : أن المتعة إنما حرمت عام الفتح لأنه قد
ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه و سلم
بإذنه ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في
الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها وأيضا : فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات
وإنما كن يهوديات وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما أبحن بعد
ذلك في سورة المائدة بقوله : { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم } ( المائدة : 5 ) وهذا متصل بقوله : { اليوم أكملت
لكم دينكم } ( المائدة : 3 ) وبقوله : { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم } (
المائدة : 3 ) وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها فلم تكن
إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع
بنساء عدوهم قبل الفتح وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمين.
[أهل الجزيرة ليسوا بأهل كتاب ولا ذكر للتمتع في المائدة وكان أول نزولها في حجة الوداع فهو ناسخ للتمتع .
والأماء ليس فيهن ديانات ].
فإن قيل : فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث
علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء
يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وهذا صحيح صريح ؟
قيل : هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين : هذا
أحدهما والثاني : الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هذه رواية ابن عيينة عن الزهري قال
قاسم بن أصبغ : قال سفيان بن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية
زمن خيبر لا عن نكاح المتعة ذكره أبو عمر وفي التمهيد: ثم قال : على هذا
أكثر الناس انتهى فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه : حرم
رسول الله صلى الله عليه و سلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية واقتصر
بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم
المتعة زمن خيبر فجاء بالغلط البين
فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا
لم يكونا قد وقعا في وقت واحد وأين المتعة من تحريم الحمر ؟ قيل : هذا
الحديث رواه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - محتجا به على ابن عمه عبد
الله بن عباس في المسألتين فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر فناظره علي بن
أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر
وأطلق تحريم المتعة وقال : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم
حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة
وعليه أكثر الناس فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر
والله الموفق .
[المنظرة كانت في المتعة فلا عرض للحوم الحمر إلا بإجتماعهما ].
ولكن هاهنا نظر آخر وهو أنه : هل حرمها تحريم
الفواحش التي لا تباح بحال أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر ؟
هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال : أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم فلما
توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها
ورجع عنه وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ : { يا أيها الذين آمنوا لا
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ( المائدة : 87 ) ففي الصحيحين عنه قال :
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس لنا نساء فقلنا : ألا
نختصي ؟ فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :
{ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن
الله لا يحب المعتدين } ( المائدة : 87 )
وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل
أمرين أحدهما : الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها
رسول الله صلى الله عليه وسلم
والثاني : أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد
على من أباحها مطلقا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص
فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة
فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى
والله لا يحب المعتدين
فإن قيل : فكيف تصنعون بما روى مسلم في صحيحه من
حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا : خرح علينا منادي رسول الله صلى الله عليه
و سلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أذن لكم أن تستمتعوا
يعني : متعة النساء قيل : هذا كان زمن الفتح قبل التحريم ثم حرمها بعد ذلك
بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله
صلى الله عليه و سلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وعام أوطاس :
هو عام الفتح لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة
فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن
جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على
عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو
بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى
الله عليه و سلم أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج
قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إن عمر
هو الذي حرمها ونهى عنا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم باتباع ما
سنه الخلفاء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم
المتعة عام الفتح فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن
جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري إخراج حديث في صحيحه مع شدة
الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه
والاحتجاح به قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم
فعلوها ويحتج بالآية : وأيضا ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها بل كان يقول : إنه
صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق
وهو عهد خلافة النبوة حقا
والطائفة الثانية : رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح
فقد صح حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم
متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه
التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فلما وقع فيها
النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله
التوفيق .
وهنا أقول الخلاصة أن النبي وافق عمر في النهى ويجب
على كل عالم أن ينهى لنفس العلة حتى عن متعة الحج حتى لا يستمتع فيها
بالنساء إلى أجل .
ولنأخذ بتحريم ابن القيم والسيوطي وجل العلماء
ومنهم فقيه الإسلام ابن عباس ويكفى اجتماع قولى أمام الأمة على وفاروق
الأمة عمر وبينهم عثمان ولم تطرح في عهد أبو بكر على قدر ما علمت .
فإلى التعريف المكاني للحج والعمرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
عمر والمتعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لعبة الملاهي والمتعة والاثارة Theme Park v4.2.1 + SD DATA For Android لاجهزة الاندرويد كاملة بملفات الداتا بمساحة 164 ميجا وعلى اكثر من سيرفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: