منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer
مواضيع مماثلة

 

 المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر   المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر I_icon_minitimeالأربعاء 20 يوليو - 6:56

هذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته ..


حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم
؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
" أخرجه البخاري .

فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن
يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في
البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي
الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر
الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج
قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد " أخرجه مسلم .

حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله
عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري .

وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي
الله عنهم .

مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط
ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على
وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب
أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم
الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن
لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه
، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر
تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :


نوع
الطعام
وزن
الصاع منه بالكيلو
أرز
مزة
2.510
أرز
بشاور
2.490
أرز
مصري
2.730
أرز
أمريكي
2.430
أرز
أحمر
2.220
قمح 2.800
حب
الجريش
2,380
حب
الهريس
2.620
دقيق
البر
1.760
شعير 2.340
تمر (
خلاص ) غير مكنوز
1.920
تمر (
خلاص ) مكنوز
2,672
تمر (
سكري ) غير مكنوز
1.850
تمر (
سكري ) مكنوز
2.500
تمر (
خضري ) غير مكنوز
1.480
تمر (
خضري ) مكنوز
2.360
تمر (
روثان ) جاف
1,680
تمر (
مخلوط ) مكنوز
2.800




وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في
الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي
بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .

المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .

تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من
أهل الزكاة أو لا ؟ .

مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر
على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم
نقلها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
المختصر المفيد في أحكام زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  يجوز إخراج زكاة الفطر للمساجين
»  ▓╣◄ زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة► ▓╣
»  .:: صوتيات ومرئيات إسلامية عن زكاة الفطر ::.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى شهر رمضــان-
انتقل الى: