ضوابط حضور النساء صلاة التراويح
المفتي فضيلة الشيخ / ابن جبرين - رحمه الله
السؤال
ما
مشروعية حضور النساء لصلاة التراويح ؟ وما رأيكم -أحسن الله إليكم- في
مجيء بعضهن مع السائق بدون محرم، وربما جِئْنَ متبرجاتٍ أو متعطراتٍ؟!
وكذلك بعضهن يصطحبن أطفالهن الصغار؛ مما يسبب التشويش على المصلين، بكثرة
إزعاجهم بالصياح والعبث! فما توجيهكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز
للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي
_صلى الله عليه وسلم_: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"(1)
متفق عليه، ولأن هذا من عمل السلف الصالح _رضي الله عنهم_ لكن يجب أن تأتي
متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتاً، ولا مبدية زينة؛
لقوله _تعالى_:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
} (الآية31 من سورة النور)، أي: لكن ما ظهر منها، فلا يمكن إخفاؤه، وهي
الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لما أمر
النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا
لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها" (2) متفق عليه.
والسنة
للنساء أن يتأخرن عن الرجال، ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر، عكس
الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها
آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (3)
رواه مسلم.
وينبغي لهن أن ينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ قالت: (
كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا سلم حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في
مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف
النساء قبل أن يدركهن الرجال) (4) رواه البخاري.
ولا
يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادةً لا
يملك عن العبث، ورفع الصوت، وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك،
ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين، وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث
لا يُقبِل المصلي على صلاته، ولا يخشع فيها، لما يسمع ويرى من هذه الآثار،
فعلى الأولياء والمسؤولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن
العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها.
أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز؛ لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه _صلى الله عليه وسلم_ قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم )(5) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس _رضي الله عنه_.
ولقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: ( ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) (6)، أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمر _رضي الله عنه_ بسند صحيح ، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن سمرة بلفظ: ( ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) (7).
فعلى
المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة،
سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، بل لا بد من أن يكون معها
غيرها من محارم أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان،
والله أعلم
منقول
موقع طريق السلف
(1) أخرجه مسلم / المسند الصحيح /كتاب الصلاة / باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها / حديث رقم 668.
(2) أخرجه مسلم / المسند الصحيح /كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود / حديث رقم 1475
(3) أخرجه مسلم / المسند الصحيح /كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام / حديث رقم 664
(4) أخرجه البخاري / الجامع الصحيح / كتاب الآذان / باب صلاة النساء خلف الرجال / حديث رقم 823
(5) أخرجه البخاري / الجامع الصحيح / كتاب الجهاد والسير / من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر/ حديث رقم 2784
(6) أخرجه الترمذي / حققه الألباني /صحيح سنن الترمذي / كتاب الرضاع / باب في كراهية الدخول على المغيبات / حديث رقم 1171/ صحيح