منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره Empty
مُساهمةموضوع: إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره    إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره I_icon_minitimeالثلاثاء 5 فبراير - 15:56

 إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره A5430170

ما
هو القول الراجح فيما يتعلق بالأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى
ملك جاره، وما يترتب على ذلك من الضرر، وما هي درجة الحديث الذي ذكره شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قلع نخلة الشخص الذي أبى أن يقبل
المعاوضة؛ لما كان فيها من ضرر على أخيه صاحب البستان؟[1]

قد تأملت المسألة المذكورة، ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة:
أحدهما: أن المالك لا يجبر على إزالتها.
والثاني: يجبر، فإن امتنع ضَمِن ما ترتب عليها من الضرر.
فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه:
الأول: أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:((لا ضرر ولا ضرار))[2]، وما جاء في معناه.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره))[3]، ولاشك أن العروق والأغصان المضرة بالجار، داخلة في الأذى المنهي عنه؛ فالواجب منع الجار من ذلك.
الثالث: أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها.
فالواجب
حسم ذلك والقضاء عليه، وقد دلت الأدلة الشرعية - التي يتعذر أو يتعسر
إحصاؤها - على وجوب سد الذرايع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة، أو
ما هو أشد من ذلك.
أما
حديث صاحب النخلة، فقد خرجه أبو داود، من حديث محمد بن علي بن الحسين، عن
سمرة بن جندب، وفي إسناده نظر؛ لأن محمد بن علي لا يعلم سماعه من سمرة، بل
الظاهر أنه لم يسمع منه - كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في (مختصر
السنن) - لكن ذكر الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين) - في الكلام على
الحديث الثاني والثلاثين - شواهد لهذا الحديث.
وهي
كلها مع الحديث الذي ذكرنا في الوجه الأول؛ تدل على ترجيح القول الذي
ذكرنا، وهو إلزام المالك بإزالة ما حصل به الضرر من عروق أو أغصان، فإن لم
يزل الضرر إلا بقلع الشجرة، قلعت جبراً عليه؛ حسماً لمادة الضرر والنزاع،
ورعاية لحق الجوار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
إجبار من لم يقبل الصلح على إزالة ضرره
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  إجبار بيبسي وكوكاكولا على تغيير مكونات مسرطنة
»  لم يقبل منهم أعمالهم مع أنهم يصلون
» شرح بالصور طريقة إزالة عرض اليوميات في الفيس بوك بعد تفعيلها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: السيرة النبوية والحديث-
انتقل الى: