من أسئلة السائلة يا فضيلة الشيخ تقول دائماً تواجهني مسألة الطهر من الحيض وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم
الخامس ثم يخرج لوناً بنياً في اليوم السادس وحدث هذا في أول أيام رمضان
وثانيها وثالثها أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم من شعبان في اليوم
الخامس من الحيض فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت ولما سئلت عن ذلك ولما
سألت عن ذلك قيل لي عليك بإعادة هذه الأيام الثلاثة وعليك بقضاء تلك
الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن والآن السؤال هو كيف أعرف الطهر
علماً بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس
والسابع والثامن وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم أغتسل بعد
الثلاثة الأيام الأخيرة لعدم علمي بذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: نعم
إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي تعرف أنه حيض فما بعده لا
يعتبر شيئاً لأن الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء وبناءً على
ذلك نرى أن صومها صحيح وأن صلاتها صحيحة وأن غسلها الأول الذي كان بعد
خمسة أيام قد رفع حدث الحيض.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ــــــــــــــ
قال المؤلف في زاد المستقنع : وكذا حائض ونفساء طهرتا
وكذا؟
أي وكمن صار في أثنائه أهلا للوجوب حائض ونفساء طهرتا ؛ من المعلوم أن
الحائض والنفساء لا يجب لهما الصوم ولا يصح منهما ؛ فإذا طهرتا في أثناء
النهار يقول المؤلف فإنهما يلزمهما شيئان : الأول الإمساك والثاني القضاء
الإمساك لزوال المانع ، والقضاء لعدم النية من أول النهار
وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعتم ،
والقول
الثاني إنهما لا يلزمهما الأمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ
أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا فلا يلزمهما الإمساك،
والإمساك هنا لا يستفيدان به شيئ وإنما هو مجرد حرمان، فالقول الراحج في
هذه المسألة أي ( فيما إذا طهرتا الحائض والنفساء ) أنه لا يلزمهما
الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لم يصوما هذا اليوم.
زاد المستقنع كتاب الصيام
الشريط الثاني : ب
الدقيقة 35:58
للشيخ عثيمين
_________________
صور تبين الفرق بين سبب الوجوب ووجود المانع
1 الحائض تطهر؛ هذا: زوال المانع،
فإذا زال المانع في أثناء النهار فالحكم على ما جري عليه المؤلف إنه يلزمها الإمساك والقضاء
لماذا يلزم الإمساك؟ لحرمة الزمن ، ويلزمها القضاء لأن صومها ذلك اليوم ليس بصحيح
فهذا على المذهب وما جرى عليه المؤلف في المستقنع وهو القول الاول
أما القول الآخر فلا يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء وهذه رواية عن أحمد
وحجة لزوم القضاء عليها؟ لأنها لم تصم
وحجة
عدم الإمساك لأنها أفطرت بعذر شرعي والنهار بالنسبة لها ليس له حرمة لأنه
يباح لها الفطر ظاهرا وباطنا، وهذا القول هو الراجح. وقد روي عن عبد الله
بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»
ـــــــــــ
2 لما تجدد فيه سبب الوجوب او حدث فيه سبب الوجوب: بلوغ الصبي
، إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فقد وجد السبب في أثناء النهار فما ذا يلزم؟ يلزمه الأمساك والقضاء هذا على كلام المؤلف.
لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه كلف أثناء النهار فلزمه الإمساك، ويلزمه القضاء لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب
أما القول الأخر في المسألة أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء،
يلزمه الإمساك لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك كما لو قامت البينة في اثناء النهار.
ولا يلزمه القضاء ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء وهذا القول هو الراجح
إن مثل هذا الصبي الذي بلغ أثناء النهار أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء
من الشريط الثالث/ ب من شرح المستقنع شيخ عثيمين
الدقيقة 4:15