منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  باب زكاة الفطر:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 باب زكاة الفطر: 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 باب زكاة الفطر: Empty
مُساهمةموضوع: باب زكاة الفطر:    باب زكاة الفطر: I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 23:56

باب زكاة الفطر:


1- عن
عبد الله بن عباس بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله
عليه وسلم صدقة الفطر- أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك
صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير
والكبير).
وفي لفظ: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
المشهور من مذاهب الفقهاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث.
وقوله:
(فرض) وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب وحملوا: (فرض) على معنى قدر وهو أصله في
اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب فالحمل عليه أولى لأنه ما
اشتهر في الاستعمال فالقصد غليه هو الغالب.
وقوله: (رمضان) وفي رواية
أخرى: (من رمضان) قد يتعلق به نم يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة
العيد وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع الفجر من يوم العيد وكلا
الاستدلالين ضعيف لأن إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت
الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب
لظاهر لفظه: (فرض) ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.
وقوله: (على الذكر والأنثى والحر والمملوك) يقتضي وجوب الإخراج عن هؤلاء وإن كانت لفظة: «على»
تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم هل
باشرهم الوجوب أولا؟ والمخرج يتحمله أم الوجوب يلقي المخرج أولا؟ فقد
يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله: (على الذكر والأنثى والحر
والمملوك) فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم كما ذكرنا وشرط هذا التمسك
إمكان ملاقاة الوجوب للأصل.
والصاع أربعة أمداد والمد: رطل وثلث
بالبغدادي وخالف في ذلك أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال واستدل مالك
بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا ولما ناظر
أبا يوسف بحضرة الرشيد في المسألة رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما
ذكرناه.
وقوله: (صاعا من التمر أو صاعا من شعير) بيان لجنس المخرج في
هذه الزكاة وقد ورد تعيين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا
الحديث فمن الناس من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث ومنهم من
قال لا يخرج إلا غالب قوت البلد إنما ذكرت هذه الأشياء لأنها كلها كانت
مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقت فعلى هذا لا يجزئ بأرض مصر إلا إخراج البر
لأنه غالب القوت.
وقوله فعدل الناس الخ هو مذهب أبي حنيفة في البر فإنه
يخرج منه نصف صاع وقيل أن الذي عدل ذلك معاوية بن أبي سفيان وروي في ذلك
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس ولا يمكن من قال
بهذا المذهب أن يستدل بقوله: «فعدل الناس»
ويجعل ذلك إجماعا على هذا الحكم ويقدمه على خبر الواحد لأن أبا سعيد
الخدري قد خالف في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ولا
يخلو هذا من نظر.
والسنة في صدقة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غنى الفقير وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة.

© نداء الإيمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
باب زكاة الفطر:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ╣ زكاة الفطر ╠
»  ▓╣◄ زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة► ▓╣
»  يجوز إخراج زكاة الفطر للمساجين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: السيرة النبوية والحديث-
انتقل الى: