منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي) 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي) Empty
مُساهمةموضوع: معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي)    معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي) I_icon_minitimeالخميس 10 مايو - 23:42

 معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي) Icon

السلام عليكم ورحمة الله





معنى الشَّرْط:

الشَّرْط في اصطلاح
الأصوليِّين: "ما يَلْزَم من عدمِه العدَم"؛ أي: إنَّه إذا لم يتحقَّقِ
الشرط، فإنَّ العمل لا يقَع صحيحًا، فإذا قُلْنا: إنَّ الطهارةَ شرْطٌ
لصحَّة الصلاة، فإنَّه يجب وجودُ هذا الشرط من بدءِ الصلاة إلى انتهائِها،
فإذا انتقضَتْ بطلَتْ صلاته، وعليه الإعادة.



وهذه الشروط لصحة الصلاة هي:

أولاً: العلم بدخُول الوقتِ:

فلا تصحُّ صلاتُه إلا إذا تيقَّن أو غلَب على ظنِّه دخولُ الوقت، سواء كان باجتهادِه، أو بإخبار ثِقة، أو نحو ذلك[1].



ثانيًا: الطهارة من الحَدَث الأصغر والأكبر:

قال - تعالى -: ﴿ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].



وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يَقْبَلُ الله صلاةً بغير طُهور، ولا صَدَقةً مِن غُلول))[2] و((الغُلول)): السَّرِقة من الغنيمة قبلَ قِسمتها.



وحُكم هذه الطهارة: شَرْطٌ لصحَّة الصلاةِ إجماعًا.



وقد تَقدَّم في "كتاب الطهارة" أحكام الطهارة مِن الحَدَث الأصغر والأكبر.



ثالثًا: طهارة الثوب والبدن والمكان:

وقد وردتِ الأدلة على شرْط طهارةِ الثَّوب والبدن والمكان.



أمَّا طهارة الثوب، ففي
حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - صلَّى فخَلَع نعليه، فخَلَع الناسُ نِعالَهم، فلما انصرَف، قال
لهم: ((لِمَ خلعتُم؟)) قالوا: رأيناك خلعتَ فخلعْنا، فقال: ((إنَّ جبريلَ أتاني فأخْبَرني أنَّ بهما خبثًا))[3].



وأمَّا طهارة المكان، فحديثُ الأعرابي الذي بال في المسجدِ، فأمر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُراقَ على بولِه ذَنوبًا من ماء[4، وقد تقدَّم، ومعنى (الذنوب): الدَّلْو.



وأمَّا طهارة البَدن، فلحديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - في اللَّذَين يُعذَّبان في قبورِهما، وفيه: ((أمَّا أحدُهما، فكان لا يَستنْزه مِنَ البول))[5]



وأمَّا حُكم هذه الطهارة، فقد
ذهَب الأكثرون إلى أنَّها شرْط لصحَّة الصلاةِ، وهو مذهبُ الشافعية
والحنابلة والحنفيَّة، وعن مالكٍ قولان: أحدهما: إزالة النجاسة سُنَّة
وليستْ بفرض، وثانيهما: أنَّها فرْض مع الذِّكْر، ساقطة مع النِّسيان،
وقديم قولي الشافعي: أنَّ إزالة النجاسةِ غيرُ شرْط[6]



وذهب الشوكانيُّ إلى أنَّ إزالة النجاسة (واجبة)، وليستْ (شَرْطًا)،
والفرْق بينهما: أنَّه لو صلَّى وعليه نجاسةٌ كان تاركًا لواجبٍ، ولا
تبطُل صلاتُه، بخلاف ما لو كانتْ شرْطًا، فإنَّه يجب عليه الإعادة، وممَّا
استدلَّ به الشوكانيُّ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يُعِدِ
الصلاة بعدَ خلْعِه النعلين، بل أتَمَّها، ولو كانت شرطًا لأعاد الصلاة.



ملاحظات:

(1)
إذا صلَّى في الثوب المتنجِّس عالمًا بوجودِ النجاسة أعاد الصلاة على قولِ
الأكثرين، وأمَّا إنْ كان جاهلاً بها أو ناسيًا، صحَّتْ صلاتُه؛ وذلك
لحديث أبي سعيدٍ المتقدِّم، ولقوله - تعالى -: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، ويلحق بهم مَن كان عادمًا لثوبٍ آخَرَ طاهِر، فإنَّه يُصلِّي بالثوب المتنجِّس ولا إعادةَ عليه[7].



فإنْ علم بها أثناءَ الصلاة،
وأمكن إزالتُها أزالَها، وإنْ لم يمكن بطلَتْ صلاتُه على رأيِ مَن يقول
بالشرطية، وصحَّتْ على رأي مَن يقول بالوجوب.



(2)
إذا لم يتمكَّن مِن الصلاةِ إلا في مكانٍ نجس - كمَن حُبِس فيه - صَلَّى
ولا إعادةَ عليه، وطريقة صلاتِه في المكان النجِس: أنها لو كانتْ يابسةً
صلَّى كالعادة، وإنْ كانت رطبةً صلَّى قاعدًا على قدميه، حتى لا يتلوَّث
بالنجاسة[8].



والأصلُ في ذلك قولُه - تعالى -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، فعليه أن يتجنَّبَ النجاسةَ على قدْر ما يستطيع، ويُومئ عندَ السجود؛ حتى لا يُباشِر النجاسة.



(3) لو جَهِل موضع النجاسة مِنَ الثوب تحرَّى موضعها، فإنْ لم يغلبْ على ظنِّه وجَب عليه غسلُ الثوب كلِّه.



(4)
مَن اشتبه عليه الثوبُ الطاهِر بالثوْبِ النَّجِس، تحرَّى على حسبِ
استطاعته، ثم صلَّى في الطاهِر على الأغلبِ عندَه، فإنْ تغيَّر اجتهاده في
صلاةٍ أخرى، صلاَّها على حسبِ اجتهاده الآخَر، ولا يلزمه إعادة الأولى.



(5)
لو حَمَل طفلاً صغيرًا وهو في الصلاة صحَّت صلاتُه، والراجح أنَّ ملابسهم
محمولةٌ على الطهارة ما لم نتيقَّن وجود نجاسة؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله
عليه وسلَّم - صلى وهو يحمِل أُمامةَ بنت أبي العاص.



(6) إذا حمل عيِّنات [مِن بول وغائط مثلاً]، هل تصحُّ صلاته بها؟ فيها قولان، والأَوْلى تجنُّب ذلك عندَ الصلاة.



(7)
إذا صلَّى على حصير أو بساط عليه نَجاسةٌ، لكنَّه صلَّى على موضع طاهِر
منه صحَّت صلاته، وكذلك لو صلَّى على سرير قوائمُه على مكانٍ نجس.



(8) لو فَرَش على النجاسة شيئًا وصلَّى عليه صحَّت صلاتُه؛ لأنَّه غيرُ مباشِرٍ للنَّجاسة ولا حامِل لها.



(9) إذا أصاب ثَوبَه أو بدنَه نجاسةٌ يابسة فنفضَها، ولم يبقَ شيءٌ منها وصلَّى، صحَّت صلاتُه بالإجماع.



(10)
تجوز الصلاةُ في ثوبِ الحائض والثوب الذي تُجامَع فيه بلا كراهةٍ، إذا لم
يتحقَّقْ فيهما نجاسَة، قالوا: "وتجوز في ثِيابِ الصبيان والكفَّار
والقصَّابين ومدمني الخمر وغيرهم، إذا لم يَتحقَّق نجاسَتها، لكن غيرها
أوْلى"[9].



رابعًا: ستر العورة: ويتعلَّق به مسائل:

(أ) معنى العورة:
قال أهلُ اللُّغة: سُمِّيت العورة لقُبْح ظهورها، ولغضِّ الأبصار عنها،
مأخوذةٌ مِن العَوَر، وهو النقصُ والعيب والقُبح، ومنه عَوَر العين،
والكَلِمة العوراء: القبيحة.



واعلم أنَّ العورة قسمان: (عورة النظر) التي يحرُم إبداؤها أمامَ الناس، و(عورة الصلاة)، والأفضل أن تُسمَّى (زينة الصلاة)، وسوف نبيِّن ذلك - إنْ شاء الله تعالى.



(ب) حكم سَتْر العورة:
سَتْرُ العورة واجبٌ بالإجماع، والرَّاجِح وجوبُ سَتْرِها أيضًا في
الخلوة، وقدْ ذمَّ الله المشركين؛ لأنَّهم كانوا يطوفون عُراةً، قال -
تعالى -: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ
إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لا تَعْلَمُون ﴾ [الأعراف: 28].



قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: كانوا يطوفون بالبيت عُراةً.



وعن بَهْزِ بن حَكيم عن أبيه عن جَدِّه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، عَوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر؟ قال: ((احفظْ عورتَك إلا مِن زوجِك أو ما مَلَكَتْ يَمينُك))، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال: ((إنِ استطعتَ ألا يَرينَّها أحدٌ فلا يرينها))، قلت: يا رسولَ الله، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: ((اللهُ أحقُّ أن يَسْتحِي منه الناس))[10].



ويجوز كشفُ العورة للحاجةِ
والضرورة، كحالةِ الاغتسال في الخلوة، ووقتَ قضاء الحاجة، وإفضاء الرَّجُل
إلى أهله، وللطبيب والشاهِد والحاكِم، لكن يُراعى للمرأة كشفُها أمامَ
الطبيب إذا لم تَجِدْ طبيبةً امرأة، واضطرتْ للطبيب الرجل، مع أمْن
الخلوة، وأنْ يكون التكشُّفُ على قدْرِ الضرورة.



(جـ) حد العورة:

أولاً: عورة الرجل: اختلَف العلماءُ في عورةِ الرجل، وذلك بعدَ اتِّفاقهم على أنَّ السوءتَيْن (القُبُل والدُّبُر) عورة، ولكنَّهم اختلفوا: هل الفَخِذان عورةٌ أم لا؟



فذَهَب فريقٌ من العلماء إلى أنَّهما ليسَا بعورة، واستدلُّوا على ذلك بأحاديثَ:

منها حديث عائشة - رضي الله
عنها - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان جالسًا كاشفًا عن
فخذِه، فاستأذن أبو بكرٍ، فأذِن له وهو على حالِه، ثم استأذن عمرُ، فأَذِن
له وهو على حالِه، ثم استأذن عثمانُ فأرْخَى عليه ثيابَه، فلمَّا قاموا،
قلتُ: يا رسولَ الله، استأذن أبو بكرٍ وعمرُ، فأذنتَ لهما وأنتَ على
حالِك، فلمَّا استأذن عثمانُ أرخيتَ عليكَ ثيابَك؟



فقال: ((يا عائشةُ، ألا أسْتحي مِن رجلٍ واللهِ إنَّ الملائكةَ لتستحي منه))[11]



وعن أنسٍ - رضي الله عنه -
أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يومَ خَيْبر حسر الإزار عن
فخذِه، حتى إني لأنظرُ إلى بياضِ فخذِه[12].



وذهَب فريقٌ آخَرُ مِن العلماء
إلى أنَّ الفخِذين عورةٌ، وهو الأرجَح؛ وذلك لحديثِ محمَّد بن جحش قال:
مرَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على معمرٍ، وفخذاه مكشوفتانِ،
فقال: ((يا معمرُ، غطِّ فخذَك؛ فإنَّ الفخذين عورةٌ))[13]، وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة.



وقد ذهَب البخاريُّ إلى أنَّ
العمل بحديث جَرْهَد أحوط، ورجَّح الشوكانيُّ أدلةَ القائلين بالوجوب؛
لأنَّ الأحاديثَ التي بها كشْفُ العورة في قضايا خاصَّة لا تُحمَل على
العموم، ثم إنَّها أحاديثُ فِعْل، وحديثُ جَرْهَد قول، وأنَّه إذا تعارض
القولُ والفِعل قُدِّم القول.



هذا، وقد قسَّم بعضُهم عورةَ الرجل إلى (مُغلَّظة)، وهي القُبُل والدُّبُر، و(مخفَّفة)، وهي الفخِذان.



وأمَّا السُّرَّة والرُّكبة،
فليستَا من العورة، وقد وردتْ في ذلك أحاديثُ لا يخلو كلٌّ منها مِن مقال،
وممَّا يُستدلُّ به على أن الركبة ليستْ مِن العورة ما رواه البخاريُّ
وأحمد عن أبي الدرداءِ قال: كنتُ جالسًا عندَ النبي - صلَّى الله عليه
وسلَّم - إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطَرَفِ ثوبِه، حتى أبدى عن رُكبتيه، فقال
النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أمَّا صاحِبُكم فقدْ غامَر، فسلّم...))[14] والحُجَّة منه أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقرَّه على كشْفِ الرُّكْبة ولم يُنكِرْ عليه.



ومنها: عن عمرِو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا: ((ما بيْن السُّرَّة والرُّكْبة عورة))[15].



ثانيًا: عورة المرأة:

ثبَت في الحديث: ((المرأةُ عورة، فإذا خرجَتِ استشرفَها الشيطان))[16]
وقد اختلف العلماءُ في عورةِ المرأة أمامَ الأجانب على قولين، فمِنهم مَن
يرى أنَّ جميعَ بدن المرأة عورة، إلا الوجهَ والكفَّيْن، ومنهم مَن يرى
أنَّ جميع بدن المرأة عورة، ويجب عليها تغطيةُ الوجه والكفَّين، وهو
الراجح من حيث الأدلَّة.



وأمَّا أمامَ محارمها وأمام النِّساء مثلِها، فلها أن تكشِفَ عن مواضعِ الزينة الظاهرة؛ وذلك لقوله - تعالى -: ﴿ وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 31].



فيجوز للمرأةِ أن تَكشِفَ
أمامَ مَن ذُكِروا في الآية عن مواضعِ الزِّينة كالعُنق والساعدَين
والقدمَين، ولا يجوز لها أن تكشِف عن صدرِها وظهرِها وفخذِها، ونحو ذلك
أمامَهم.



(د) زينة الرجل والمرأة في الصلاة:

تَكلَّمنا عن عورةِ الرجل والمرأةِ مِن حيث النظر، وأمَّا حُكمها في الصلاة:



فقدْ ذَهَب جمهورُ العلماء إلى أنَّ "سَتْر العورة شرْطٌ في صِحَّة الصلاة".



وقال بعضُ أصحابِ مالك: "سَتْر العورة واجبٌ وليس بشَرْط"، وهذا ما رَجَّحه الشوكاني في "نيل الأوطار".



وقال أكثرُ المالكية: السُّترة شرْطٌ مع الذِّكْرِ والقُدرة عليها، فإنْ عجَز أو نسِي السترَ، صحَّتْ صلاته.



قلت: وأصرحُ دليلٍ على الشرطية قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَقْبَل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمار))[17] والمقصود بالحائض؛ أي: التي بلَغَتِ المحيض.



واعلم أنَّ العلماء أطْلقوا في هذا الباب: (ستر العورة)، ولكن الأَوْلى أن يُقال:

(لباس الصلاة، أو زينة الصلاة)؛ لقوله - تعالى -: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
﴾ [الأعراف: 31]، ولأنَّ السِّترَ المأمورَ به في الصلاة يختلف عن عورةِ
النظر، وقد تَقدَّم الكلامُ على عورةِ النَّظَر، وأما زِينة الصلاة، فهي
على النحو الآتي:



أولاً: بالنسبة للرجل:

عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يُصلِّينَّ أحدُكم في الثوبِ الواحِد ليس على عاتقيه منه شيءٌ))[18] (والعاتق): ما بيْن المَنكِبين إلى أصلِ العُنق (وهو المعروف بالكتف).



وعن جابرِ بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا صليتَ في ثوبٍ واحد؛ فإنْ كان واسعًا فالتحِفْ به، وإنْ كان ضيقًا فاتَّزِر به))[19].



وعلى هذا؛ فإنَّه يجوز للرجل
أن يُصلِّي في ثوبٍ واحد، وهذا الثوبُ إنْ كان واسعًا جعَل طرفيه على
عاتقيه ملتحفًا به، وإنْ كان ضيقًا جعَله إزارًا فقط؛ أي: شَدَّه على
وَسَطِه.



ولكن الأفضل للرَّجُل أن
يُصلِّي في ثوبين أحدُهما يغطِّي عورته والثاني يكون على أعاليه؛ فعن أبي
هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ سائلاً سأل النبيَّ - صلَّى الله عليه
وسلَّم - عن الصلاة في ثوب واحِد؟ فقال: ((أوَلِكُلِّكم ثوبان؟!))[20] -
وزاد البخاريُّ في رواية -: "ثُمَّ سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع الله
فأوْسِعوا، جمَع رجلٌ عليه ثيابَه، صلَّى رجل في إزارٍ ورِداء، في إزار
وقميص، في إزار وقباء، في سَراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبَّان
وقباء، في تُبَّان وقميص"، ومعنى (التُّبَّان): السراويل القصيرة.



ثانيًا: بالنسبة للمرأة:

قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَقْبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخمار))[21] فيُشترط لها أن تَستُرَ بدنها في الصلاة عدَا الوجه والكفِّين على رأيِ جمهور العلماء، ويكفيها في ذلك الدِّرع (وهو الجلباب) والخمار.



ورَجَّح شيخُ الإسلام ابن
تيمية أيضًا جوازَ كشْف القدمين، واختارَه صاحبُ الإنصاف، وحُجَّتهم في
ذلك أنَّ المرأة إنما أُمِرَتْ بالتجلبُب إذا خرجتْ مِن بيتها، ولم يأتِ
نصٌّ يأمرها به إذا كانتْ في بيتها، حتى لو كان ذلك للصلاة، فصَحَّ أنها
تُصلِّي بملابسِ بيتها، وغالبًا ما يكنَّ كاشفاتِ الأقدام، ولم يؤمرْنَ
بتغطيتهنَّ في الصلاة بخِلاف شعرِها وعُنقها، فقد أمرتْ بالخمار الذي
يُغطِّي ذلك منها، كما تقدَّم في الحديثِ السابق.



رَوى عبدُالرزاق - بسند صحيح - عن أمِّ الحسَن قالت: "رأيتُ أمَّ سَلمةَ زَوجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تُصلِّي في دِرْع وخمار"، ورَوى مالكٌ في الموطَّأ (1/ 160)، عن عُبَيدالله الخولاني - وكان يتيمًا في حِجْرِ ميمونة -: "أنَّ ميمونةَ كانتْ تُصلِّي في الدِّرع والخمار ليس عليه إزار"، وسنده صحيح.



ولكن الأفضل للمرأةِ أن تُصلِّي في "خمار" (يستر رأسها)، و"درع" (يستُر بدنَها)، ثم "ملحفة" مِن رأسها فوقَ الخمار والدرع، فعن عبدِالله بن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: "إذا صلَّتِ المرأةُ، فلتصلِّ في ثِيابها كلِّها: الدرع والخمار والملحفة"[22]



ملاحظات:

(1) من شروطِ الستر أن يَحُولَ بين الناظر ولونِ البَشَرة، فلا يَكفي ثوبٌ رقيقٌ يُرى مِن ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها.



(2) الصلاة
في البِنطال للرجال فيه كراهةٌ شديدة، وتَزداد هذه الكراهة إذا كان
ضَيِّقًا يَصِفُ البشَرة، وأمَّا صلاة المرأة في البِنطال ففيه سوءُ أدبٍ
مع الله؛ لأنَّها متشبِّهة بالرِّجال، وقد علمت أنَّ رسولَ الله - صلَّى
الله عليه وسلَّم - لَعَن المتشبهاتِ مِن النساء بالرِّجال، وكيف لا
تَنهاها صلاتُها عن الفحشاء والمنكر بهذا التبرُّج الذي ابتُلِيتْ به
بلادُ الإسلام؟ وينبغي للمصلِّي أن يتخلَّق بالأخلاقِ والآداب التي تكون
أدْعَى لقَبول العمل؛ إذ إنَّ هناك فرْقًا بين صحَّة العمل مِن الناحية
الفقهيَّة، وقَبوله عندَ الله، فرُبَّ عمل يقع صحيحًا، لكنَّه غيرُ مقبول؛
لعدمِ مراعاة تقوى الله - عزَّ وجلَّ .



هذا، وقدْ ذَهَب كثيرٌ من أهل
العِلم إلى أنَّ الثِّياب إذا كانت مُحرَّمة، فإنَّ الصلاة تكون باطلة،
وهو رأي الظاهرية والحنابلة، والله أعلم.



(3) قال
صاحب "المهذب": "والمستحَبُّ - للمرأة - أن تُكثِّف جلبابها؛ حتى لا يصف
أعضاءَها، وتُجافي الملحفةَ عنها في الرُّكوع والسجود؛ حتى لا تصف
ثِيابَها"[23]، والمقصود أنْ يكون ثوبُها كثيفًا لا يَصِف أعضاءَها.



(4) تصحُّ الصلاةُ مِن الرجل وهو حاسرُ الرأس، ولكن الأفضل أن يَلْبَس العمامة لكمالِ الزِّينة.



خامسًا: استقبال القِبلة:

والمقصود بالقِبلة: الكعْبة، ويجب استقبالُها بدلالةِ القرآن والسنَّة والإجماع.



أمَّا (الكتاب)، فقوله - تعالى -: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 149].



وأمَّا (السُّنة)، فمِنها حديثُ المسيءِ صلاتَه: ((إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأسْبِغ الوضوءَ، ثم استقبلِ القِبْلة فكَبِّر))[24]



وأما (الإجماع)، فقد أجمع المسلِمون على وجوبِ استقبال القِبْلة في الصلاة.



ومعنى الاستقبال: أنَّ مَن كان قريبًا من الكعبة يجب عليه أن يتَّجِه إلى عينِ الكعبة، بحيث يكون بجميعِ بدنه مستقبلاً به عينَ الكعبة.



وأمَّا مَن كان بعيدًا عن
الكعبةِ، فيَكفيه في ذلك استقبالُ جِهة الكعبة، فمَن كان في جِهة الشمال
تكون قِبلتُه جِهة الجنوب؛ أي: ما بين المشرِق والمغرِب.



وذلك لمَا ثبَت في الحديث: ((ما بيْن المشرِق والمغرِب قِبْلَة))[25].



ملاحظات:

(1) يُستدلُّ على القِبلة إما بالمشاهدة، أو بخَبَر ثِقة عن يقين، أو اجتهاد، والمقصود (بالثِّقة) العدالة والخِبْرة، وسواء كان رجلاً، أو امرأة، والمقصودُ بقولنا: ((يقين))؛ أي: بمشاهَدة، كأنْ يكونَ مِن أهل البَلْدة، والمقصود بقولنا: أو ((اجتهاد))؛ أي: معرفة الاتِّجاه بالأمارات والأدلَّة.



ويستدلُّ على القِبلة أيضًا بالدلائلِ التي تَعارَف عليها الناسُ كبِناء المحاريبِ في المساجِد[26] أو بالنجوم لمَن له خِبْرة بذلك، أو بالشمس والقمر ومنازلهما لمَن له خِبْرة بذلك، وممَّا يُستدلُّ به الآن (البوصلة).



(2)
إذا اجتهَد اثنانِ مجتهدانِ، فاختلفَا في جِهةِ القِبلة، لم يتبعْ كلٌّ
منهما الآخَر، بل يُصلِّي كلٌّ منهما حيث أدَّاه اجتهاده؛ فعن عامِر بن
ربيعة - رضي الله عنه - قال: كنَّا مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -
في سفَرٍ ليلة مظلِمة، فلم ندرِ أين القِبلة، فصلَّى كلُّ رجل حِيالَه،
فلمَّا أصبحْنا ذكَرْنا ذلك لرسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فنزل:
﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 115][27].



واختلف العلماءُ: هل يجوز لهما أن يُصلِّيَا جماعةً مع اتِّجاه كلٍّ منهما إلى قِبلته؟ على قوْلَيْن؛ رجَّح الشيخ ابن عثيمين جوازَه[28]



(3) وإنْ كان مع المجتهدين رجلٌ مُقلِّد فعليه أن يتَّبع الأوثقَ عندَه.



(4) إذا صَلَّى بغيرِ اجتهاد أو تقليد، فإنْ أخطأ؛ (أي وجَد نفْسَه على غيرِ القِبلة) أعاد، وإنْ أصاب لم يُعِد.



وإنْ صلَّى باجتهادٍ فأخْبَره
ثقةٌ عن يقين أنَّه مُخطئ، استدارَ، وأتمَّ صلاته، وأمَّا إنْ أخْبَرَه -
يعني هذا الآخَر - عن اجتهادٍ، فلا يلزمه متابعتُه[29].



وكذلك إذا تبيَّن له خطؤُه بنفسِه أثناءَ الصلاة، استدارَ إلى الجِهة التي رأى أنَّها هي الصحيحة، وأتَمَّ صلاتَه.



(5)
إذا اجتهد في بعضِ الصلوات وصلَّى على اجتهادِه، ثم شكَّ في اجتهادِه،
فعليه الاجتهاد مرَّةً أخرى، ولا يَلْزمه إعادةُ الصلوات الماضية، حتى لو
ثبَت أنَّ اجتهادَه الثاني يُخالِف الأوَّل.



(6) هناك حالاتٌ يجوز فيها عدمُ استقبال القِبلة:

منها العاجز: كمريضٍ لا يَستطيع الحرَكة، وليس عندَه مَن يُوجِّهه إلى القِبلة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].



ومنها: عندَ اشتدادِ الخوف؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 239]، قال ابنُ عمر - رضي الله عنهما -: "فإنْ كان خوفٌ أشد مِن ذلك صلَّوْا قِيامًا على أقدامِهم أو رُكبانًا، مستقبلِي القِبلة أو غيرَ مستقبليها))، قال نافع: "ولا أرى ابنَ عمر ذكَر ذلك إلا عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"[30].



قال الشيخُ ابنُ عثيمين - رحمه
الله -: "لو هرَب الإنسانُ مِن عدوٍّ، أو مِن سيل، أو مِن حريق، أو مِن
زلازل، وما أشْبَه ذلك، فإنَّه قد سقَطَ عنه استقبالُ القِبلة"[31].



وفي كلِّ ما سَبَق إنْ أمكْنَه استقبالُها استقبلَها.



ومنها: المتنفل الراكِب في السَّفر؛ فعن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - قال: "كان
النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُسبِّح على راحلته قِبَل أيِّ وِجهة
تَوجَّه، ويُوتِر عليها، غيرَ أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة"[32]، ومعنى (يُسبِّح)؛ أي: يُصلِّي النافلة.



لكنَّه يَستقبل القِبلةَ عند
تكبيرةِ الإحرام إنِ استطاع؛ لِمَا ثبَت عن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ
رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا سافَر فأراد أن يَتطوَّع
استقبل بناقتِه القِبلةَ فَكبَّر، ثم صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه[33].



قلت: ويُومِئ في السجودِ والركوع، وإذا لم يَتمكَّن مِن تكبيرةِ الإحرام تُجاهَ القِبلةِ، كبَّر حيثما تيسَّر له.






[1] وقد تقدَّم بيان مواقيت الصلاة.


[2] مسلم (224)، والترمذي (1)، وابن حبان (3366)، وابن ماجه (272).


[3] صحيح: رواه أبو داود (650)، وأحمد (3/20)، والدارمي (1378)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (284).


4] البخاري (221)، ومسلم (284)، والترمذي (147).


[5] البخاري (216، 218)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، والنَّسَائي (1/28- 30)، وابن ماجه (347).

6] انظر: "نيل الأوطار" (2/119)، ونقل النووي عنه - أي: عن الشافعي - قولاً ثالثًا وهو: لا تصحُّ صلاتُه، سواء علِم أو جهِل أو نَسِي.


7]
ومِن العلماء مَن يرى الصلاة بها مع الإعادة، ومنهم مَن يرى أن يُصلِّي
عريانًا، ولكن الأرجحُ ما ذكرتُه؛ لأنَّه لا يُؤمَر بصلاة مرَّتين، ولأنَّ
صلاته عريانًا أقبحُ مِن صلاته وعليه نجاسة، وقد علمتَ اختلافَ العلماء في
حُكم إزالتها، وقد ذهب بعضُ العلماء إلى أنها ليستْ بشرط، بخلافِ ستْر
العورة فهي شَرْطٌ إجماعًا.

8] من كتاب "الشرح الممتع" (2/179).


[9] المجموع (3/164).


10] صحيح: أبو داود (4017)، والترمذي (2769)، وحسَّنه، وابن ماجه (1920)، وأحمد (5/3-4)، والحاكم (4/179)، وصحَّحه ووافَقه الذهبي.


11]
مسلم (2401)، ولفظه : كاشفًا عن "فخذيه أو ساقيه" - هكذا على الشك - ورواه
أبو يعلى (4815)، وابن حبَّان (6907)، بذِكْر الفخذين بدون شكٍّ.


[12] البخاري (371)، ومسلم (1365).


[13رواه
أحمد (5/290)، ورواه الترمذي (2797)، وأبو داود (4014)، من حديث جَرْهَد،
وعلَّقه البخاريُّ في صحيحه (3/568)، باب الصلاة بغير رِداء، وللحديثِ
شواهِد يُقوِّي بعضُها بعضًا؛ انظر: "نصب الراية" (1/243)، و "إرواء
الغليل" (1/297).

14البخاري (3661)، والبيهقي (10/236)، وأحمد (1/240)، في "فضائل الصحابة".


[15 حسن:
رواه الحاكم (1/197)، والحديثُ عند أبي داود (4114)، بلفظ: ((وإذا زَوَّج
أحدكم خادمه - عبدَه أو أجيرَه - فلا ينظر إلى ما دون السُّرَّة وفوق
الركبة)).


16 صحيح: رواه الترمذي (1173)، وابن خزيمة (1685)، وابن حبَّانَ (5598)، وانظر: "صحيح الجامع" (6690).


[17 حسن: رواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655).


[18البخاري (359)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (1/125).


19] البخاري (361)، ومسلم (3010)، وأبو داود (634).


20] البخاري (365)، ومسلم (515)، وأبو داود (625)، والنسائي (2/69).


21] حسن: تقدم تخريجه، انظر ص 208.


22 رواه ابن أبي شيبة (2/225)، بسند صحيح.


[23] انظر "المجموع" (3/172).


[24] وهو حديثٌ صحيح، وسيأتي في أوَّل أبواب صِفة الصلاة (ص: 215).


[25] صحيح: رواه الترمذي (342)، وقال: حسَن صحيح، ورواه النسائي (4/172)، وابن ماجه (1011)، وصحَّحه الشيخُ الألباني في "الإرواء" (292).

26] ولا يَعْني هذا صحَّة بِناء هذه التجاويف التي يُقال عنها محاريب، بل بناؤها مِنَ البدع.


[27] صحيح: رواه الترمذي (2957)، وابن ماجه (1020).


[28] "الشرح الممتع" (2/277).


[29] انظر المغني (1/448-449).


[30] البخاري (4535).

[31] "الشرح الممتع " (2/258).


32] البخاري (1098)، ومسلم (700)، وأبو داود (1224).


[33] حسن: رواه أبو داود (1225)، والدارقطني (1/395)، والطبراني في الأوسط (3/75).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
معنى الشَّرْط (الشيخ عادل يوسف العزازي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القرآن الكريم بصوت الشيخ يوسف القرضاوي
»  ربك ظالم ام عادل (قصة لا تخريج لها)
» هدية الحاج والمعتمر , خطبة عرفة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: السيرة النبوية والحديث-
انتقل الى: