منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer
مواضيع مماثلة

     

     الميراث

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    علي أسامة (لشهب أسامة)
    المدير العام
    المدير العام
    علي أسامة (لشهب أسامة)


    الأوسمة وسام العضو المميز
    الميراث 41627710
    الجنـسية : gzaery
    البلد : الجزائر
    الجنـــس : ذكر
    المتصفح : fmfire
    الهواية : sports
    عدد المساهمات : 26932
    التقييم : 0
    تاريخ التسجيل : 24/10/2008
    العمر : 31
    الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
    المزاج : nice
    توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

    الميراث Empty
    مُساهمةموضوع: الميراث   الميراث I_icon_minitimeالسبت 24 يوليو - 12:38

    المـــــيراث


    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ
    بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتدي ، ومن يضلل
    فلا هادي له.
    أصحاب الفروض من الرجال
    الوارثون من الرجال والمجتمع على إرثهم عشرة
    ، وهم : الابن ، وأبن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ سواء كان
    شقيقا ، أو لأب ، أو لأم ، فإن القرآن الكريم نزل بتوريثهم مطلقا وإن اختلف القدر
    الموروث باختلاف جهاتهم ، وأبن الأخ المدلي إلى الميت بالأب مع الأم أو بالأب وحده
    ، والعم من الأب وأبن العم من الأب سواء كان من الأب مع الأم أو الأب وحده ،
    والزوج ، والمعتق ، والمراد بالمعتق : من له الولاء من المعتق وعصبة المعصبين
    بأنفسهم.
    وأصحاب الفروض من هؤلاء الرجال أربعة وهم :
    الزوج ، والأب ، والجد ، والأخ لأم . هذا وينقسم هذا إلى أربعة أقسام:-
    القسم الأول
    ميراث الزوج
    والزوج من الورثة الذين
    لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان :
    الحالة الأولى : أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي :لا يكون لها أبن
    ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها
    المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن
    البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
    فالكتاب: قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في
    الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي
    نزل بها القرآن الكريم.
    والإجماع: فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريث النصف إن لم يكن فرع وارث
    .الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع
    التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو
    بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
    الأول: قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
    الثاني: الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من
    الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند
    وجود الولد كما ذكرنا.

    القسم الثاني
    ميراث الأب

    ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا
    بالعصبية وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها
    الأئمة الأربعة وأصحابهم.
    الحالة الأولى:
    أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص
    عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن
    نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا
    كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت
    أو بنات أبنتاه وأن لا يكون . والدليل على توريثه هذه الحالة قوله تعالى : { ولا
    بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد }
    الحالة الثانية :
    أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير
    الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي
    الفرض فرضه ، وباقي المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركه والدليل
    على هذه الحالة قولة الله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث }
    فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، والذي يأخذ الباقي
    بعد أصحاب الفرض المقدرة هو الوارث بالعصوبه . ثم قال : { فإن كان له أخوة فلأمه
    السدس } للأم مع الأخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر
    للأخوة ميراثاً فكان الباقي كله للأب.
    الحالة الثالثة.
    أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة
    تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد
    منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
    ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ،
    ثم يأخذ ما بقى بالتعصب ، لما روي أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه
    وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهليها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر"والأب
    أولى رجل بعد الابن وابن الابن ، واجمع أهل العلم على هذا كله ، وليس في حالات
    الأب اختلاف بين العلماء.
    القسم الرابع
    ميراث أولاد الأم
    وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى
    الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم
    ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو أمراة وله أخ
    أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فم شركاء في الثلث } والآية
    الثانية : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }
    وقد اختلف المفسرون وأهل اللغة اختلافا
    كثيرا في معنى ( الكلالة ) ولكن معظم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم – فسروا
    الكلالة بأنها ( من لا ولد له ولا والد ) وهو قول أبي بكر الصديق ، وإحدى
    الروايتين عن عمر ، وعلى ، وزيد ، وأبن مسعود وهو قول من ليس ورثته ولد ولا والد ،
    أي أن الوارثين له غير فروعه ولا أصوله ، والذين يرثونه هي الجهة الضعيفة.
    والمراد بالكلالة هنا هو ما فسره الرسول (
    صلى الله عليه وسلم ) فقد جاء في سنن أبي داود : عن البراء بن عازب قال : جاء رجل
    إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله ، يستفتونك في الكلالة : فما
    الكلالة ؟ قال : " تجزئك آية الصيف " فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم
    يدع ولدا ولا والدا ؟ قال : كذلك ظنوا أنه كذلك.
    ووردت الكلالة – كم ذكرنا سابقا – في آيتين
    : إحداهما { وإن كان رجل .....} والثانية في آخر سورة النساء { يستفتونك} فأما
    الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة
    النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب أو أخوات لأب
    وأم وجدّ فجاءت هذه الآية لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء
    لبيان إخوة الأعيان والعلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه
    وشرحه.
    والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم
    بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم )
    ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم
    ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض
    والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المرادهم الإخوة لأم
    .وروى معدان بن أبي طلحة قال : خطب عمر بن
    الخطاب يوم الجمعة فقال : إني لا أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من الكلالة . وفي
    رواية : أهم عندي من الجدّ والكلالة ، وما راجعت رسول الله صلى الله علية وسلم في
    شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في
    صدري ، وقال : يا عمر ، أما تكفيك آية الصيف ،- يعني الآية التي في آخر سورة
    النساء – قال وإن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
    .وروى أن أبن عمر رضي رضى الله عنه قال لحفصه
    رضي الله عنها : متى وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبية نفس فسليه عن
    الكلالة ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه يوما ليخرج فقالت حفصة :
    أخبرني عن الكلالة يا رسول الله ؛ فقال عليه السلام : أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف
    الكلالة ، فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول
    الله صلى الله عليه وسلم: فيما قال .
    أما حالاتهم في الميراث
    فهي ثلاث حالات.
    الأولى:
    أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا
    سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند وجود
    الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : {
    وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس}
    الثانية :
    أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة
    والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث
    مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما
    يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى : {
    فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء الثلث}
    ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما
    جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة التي توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت
    بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف
    الذكر الذي من درجتها.
    الثالثة:
    أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من
    الورثة:
    الأول: فرع الميت الوارث، سواء أكان ذكرا أن أنثى كالأبن أو أبن ابن والبنت
    وبنت ابن.
    الثاني : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.
    أما
    الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب
    نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.
    المسائل.
    نصف للزوج 3
    سدس للأم 1
    أخوين لأم 2
    أخوين شقيقين
    وفي هذه المسألة نشرك الإخوة لأم والإخوة
    الأشقاء في الثلث ، وهي المسألة المشتركة والحمارية ، لأن الإخوة الأشقاء سألوا
    عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفي التشريك فقالوا : هب أن أبانا كان
    حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فقال عمر رضي الله عنه : صدقتم ، ورجع إلى القول
    بالتشريك . وفي رواية : هب أنا أباهم كان حجراً في اليم ، اليست أمهم واحدة تشترك
    بينهم في الإرث.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://readwithus.yoo7.com
     
    الميراث
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  لمن يعرف الميراث

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ التعليم العام ][©][§®¤~ˆ :: بحوث وموسوعات وكتب تربويـــة-
    انتقل الى: