منتديات اقرأ معنـا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :{إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له}
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , المنتدى تابع لشركة احلى منتدى والخدمة والصيانة مدى الحياة , وأعضاؤنا قدموا 33879 مساهمة في هذا المنتدى وهذا المنتدى يتوفر على 8838 عُضو , للإستفسار يرجى التواصل معي عن طريق إرسال رسالة شخصية .. ولكم فائق تحياتي وتقديري , المدير العام : علي أسامة (لشهب أسامة)
Cool Yellow
Outer Glow Pointer

 

  شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي أسامة (لشهب أسامة)
المدير العام
المدير العام
علي أسامة (لشهب أسامة)


الأوسمة وسام العضو المميز
 شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ 41627710
الجنـسية : gzaery
البلد : الجزائر
الجنـــس : ذكر
المتصفح : fmfire
الهواية : sports
عدد المساهمات : 26932
التقييم : 0
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 31
الموقع : https://readwithus.yoo7.com/
المزاج : nice
توقيع المنتدى + دعاء : توقيع المنتدى + دعاء

 شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ Empty
مُساهمةموضوع: شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟    شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟ I_icon_minitimeالثلاثاء 17 يناير - 12:12


السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث
إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من
النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني
أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل
يجب عليّ كفارة؟


الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح
، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله
تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ،
لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان
أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في
الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما
الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ،
وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في
رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن
عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين
في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما
في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه "
انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على
الدرب"



الإسلام سؤال وجواب
السؤال : أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث
إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من
النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني
أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل
يجب عليّ كفارة؟


الجواب :
الحمد لله
"الصيام ليس بصحيح
، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله
تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ) .
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ،
لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان
أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في
الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما
الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ،
وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في
رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن
عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين
في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما
في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه "
انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على
الدرب"



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://readwithus.yoo7.com
 
شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صيام الإثنين والخميس مع وجوب كفارة اليمين عليه
» صفة صيام النبي صلى الله عليه و سلم
»  نجاة موسى - عليه الصلاة والسلام – وقومه - فضل صيام يوم عاشوراء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اقرأ معنـا :: ˆ~¤®§][©][ منتدى الإسلام و الســـنة ][©][§®¤~ˆ :: منتدى المناسبات الإسلامية-
انتقل الى: