علي أسامة (لشهب أسامة) المدير العام
الجنـسية : البلد : الجزائر الجنـــس : المتصفح : الهواية : عدد المساهمات : 26932 التقييم : 0 تاريخ التسجيل : 24/10/2008 العمر : 31 الموقع : https://readwithus.yoo7.com/ المزاج : nice توقيع المنتدى + دعاء :
| موضوع: حكم إخراج المصحف من المسجد أو إبداله بغيره الإثنين 19 ديسمبر - 23:22 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: أنا إمام مسجد ويوجد في المسجد أكثر من 250 نسخة من المصحف الشريف ، وكذلك في كل المساجد ، وكما تعلمون أن معظمها لا يقرأ فيها وتبقى في المكتبة ربما 20 سنة ، وطبعا منها ما وضع من جهة دائرة الأوقاف ومنها من قِبَل الناس ، ومنها جهد لجنة المسجد ، وبعض المصلين يرغب بأخذ نسخة للقراءة ومنهم من لا يملك ثمن النسخة وبعضهم يقول حتى لو استطعت الشراء فإلى متى ستبقى هذه النسخ في المساجد فهل يجوز لي أن أعطيهم منها (خاصة إذا أخذ نسخة لمصحف كبير وأحضر بدلا منها نسخة صغيره) وجزاكم الله خير
الجواب : الحمد لله أولاً : إذا وقف مصحف على مسجد معين ، فلا يجوز إخراجه من المسجد ليقرأ فيه في بيته أو تبديله بغيره . وسئل علماء "اللجنة الدائمة"(16/19): هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟ فأجابوا : "ما كان وقفاً من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره ، سواء كان حرماً أم غيره ، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه ؟ فأجاب : "لا يجوز أخذ المصحف من المسجد ثم إرجاعه ؛ لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة كل من دخل المسجد فإنه ينتفع به فإذا أخذها أحد فإن هذا يقتضي اختصاصه بها وحجبها عمن سواه وهذا حرام ولا يحل له حتى وإن أبدلها بمصحف آخر ، فإنه لا يحل له فلتبق المصاحف في المساجد على ما هي عليه ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ فيها وهي في نفس المسجد" انتهى من فتاوى الشيخ ابن عثيمين " نور على الدرب " .
ثانياً : إذا كان في المسجد مصاحف كثيرة لا ينتفع بها فلا بأس من نقل الزيادة إلى مسجد آخر بحاجة إلى مصاحف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك؛ إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف, والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد " انتهى من "مجموع الفتاوى"(20/15)، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم(49886) . والحاصل : أنه لا يجوز إخراج المصحف من المسجد ، ولا إبداله بغيره . وإذا كانت المصاحف التي في المسجد أكثر مما يحتاج إليه ، نقلت هذه المصاحف الزائدة إلى مسجد آخر .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب | |
|