أخطاء في
سجود السهو ..
سجود
السهو كما يعلم الجميع :عبارة عن سجدتين يسجدهماالمصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة،والنقص،والشك.
وقد لاحظتُ
أخطاء جسيمة لدى بعض المصلين حال سجودهم للسهو أحصرها فيمايلي:
*السجود للسهو قبل الصلاة أو بعدها هكذا دون نظر ٍلسبب سهوه (زيادة -نقصان -شك) فكل سبب له حكم خاص ينبغي
التنبه له وإلاكانت صلاتناناقصة وربما باطلة!
*اعتقاد البعض أنه لا يجب عليه عند سهوه إلا القيام بسجدتي السهو حتى لو ترك ركنًا من أركان الصلاة دون إتمام !
*عد م التفريق بين ماي نبغي فعله عندما نتذكر أثناء الصلاء وما يجب علينا عندما لا نتنبه إلا بعدالصلاة!
*السجود للسهو لمجرد شرود الذهن أوالغفلة!
*قول بعضعهم( سبحان من لا يسهو ولا ينام) في سجود السهو . والصواب: أن يقول في سجود السهو مثل مايقول في سجود الصلاة.
*ترك سجود السهو إذا نسيه ولم يتذكر إلا بعد فاصل على انقضاء صلاته.
*اكتفاء بعضهم بسجدة واحدة للسهو.
*السجود للسهو عند الغفلة عن أداء سنة من سنن الصلاة وهذا لا أصل له.
*التغاضي
عنها في صلاة النافلة وهذا من الجهل بالدين فالبعض يقول كيف توجبون شيئًا
في صلاة نفل، وصلاة النفل أصلاً غير واجبة؟! وقد أجاب العلماء بقولهم إنه
لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئًا،
وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصللا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة
ناقصة ثم يقول: لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه.
*سهو المأموم وعدم فقه ما يجب عليه فعله كي لا يخالف الإمام وكذلك الجهل بالإجراء المتبع عند سهو الإمام .
تصويبًا لهذها لأخطاء إليكم هذا الجدول التوضيحي الجامع والميسر:
ملخص أحكام سجود السهو
رقـم الفتوى :
133182
عنوان الفتوى :
من شك في صلاته يبني على الأقل ثم يسجد للسهو
تاريخ الفتوى :
30 ربيع الأول 1431 / 16-03-2010
السؤال
السؤال: أثناء صلاة الجماعة "الظهر" بدلاً عن إمام الجماعه لغيابه في الركعة الثالثه جلست للتشهد الأول وأنا شاك
ولكن لم أسمع من المأمومين أي تنبيه مما دفعني لمواصلة الصلاة بعد ذلك فقمت للركعة التالية على أنها الركعة الثالثه
ومن ثم الرابعة بمعنى زيادة ركعة خامسة، بعد الانتهاء من الصلاة وتفرق ثلثي المأمومين بدأ الجدال من أحد الجماعة حول
أن هناك ركعة زيادة في الصلاة فسألته لماذا لم تشعرنا؟ قال أنا متردد، انصرفنا جميعاً دون أن نعلم بالصواب حتى سجود السهو لم نفعله،
فماذا يلزمنا فعله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فعلته حين شككت هل أنت في الركعة الثانية أو الثالثة من عدك إياها الركعة الثانية ومن ثم جلست للتشهد
ثم أكملت صلاتك هو الموافق للسنة، غير أنه كان عليك أن تسجد للسهو قبل السلام استحباباً عند الجمهور ووجوباً
عند بعض العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين
قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
وإذ قد تركت سجود السهو حتى طال الفصل فقد سقط ولا يلزمكم شيء.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي،
وعن أحمد أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة وهو قول الحكم وابن شبرمة وقول مالك وأبي ثور في السجود الذي قبل السلام. ولنا:
أنه جابر للعبادة بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ولأنه مشروع للصلاة خارج منها فلم تفسد بتركه كالأذان.
انتهى.
والله أعلم